ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1724/عـدم نفـاذ تصـرف /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
أذا كان الدّين المحجوز به العقار ثابت التاريخ بحكم قضائي وكان تاريخه قبل تاريخ صدور الحكم بالتمليك لطالب حق التصرف تكون دعوى عدم نفاذ التصرف لاسند لها من القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المعتبرة التي إستند اليها ذلك أن دين المميز عليه الثاني (ع) كان قد أصبح ثابتاً بأكتساب الحكم الصادر بالدعوى 630/ب/2007 في 10/7/2007 الدرجة القطعية في 10/8/2007 لمضي المدة لعدم وجود مايشير الى الطعن به تمييزاً وبما أن المميز كان قد أقام دعواه على المدعى عليها (ل) (المميز عليها الأولى) في 1/11/2007 وصدر الحكم بتمليك العقار موضوع الدعوى له في 17/2/2008 وبذا فأن حقه أصبح ثابتاً بعد تاريخ ثبوت حق المميز عليه الأول وبالتالي فأن تصرف المميز عليها (ل) بأعطائها وصل الأمانة وصدور الحكم بحقها بأداء الدين كان قبل ثبوت حق المميز فلا يحق له إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف فضلاً عن الأسباب التي أشارت اليها المحكمة عند فسخها للحكم البدائي بخصوص ثبوت تاريخ سندي دين الطرفين لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 4/شعبان/1429 هـ الموافق ليوم 5/8/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی