ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1573/تشكيـل المحكمـة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
أذا كان أحد أعضاء محكمة الأستئناف التي تنظر الدعوى وكيلاً عن أحد الخصوم في دعوى أخرى أو كان قاضياً أصدر حكماً في دعوى ثانية وكانت أحدى هاتين الدعوتين أو كلاهما لها علاقة مباشرة بالدعوى المتطورة من قبل محكمة الأستئناف يكون تشكيل المحكمة غير صحيح ويقتضي ضم قاضي آخر بدله إستناداً للمادة (91/فقرة (5,3) مدني).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن الهيئة الأستئنافية التي أصدرت الحكم المميز رقم 27/س/2008 وتاريخ 14/5/2008 كان من ضمن أعضائها عضو اليمين القاضي السيد (س) والذي كان وكيلاً في الدعوى المرقمة 132/ب/1993 محكمة بداءة الصويرة عن المدعى عليه الثاني مدير شعبة زراعة وري الصويرة أضافة لوظيفته بأعتباره موظفاً حقوقياً عن المديرية المذكورة أضافة الى أنه أصدر حكماً في الدعوى المرقمة 216/ب/1998 محكمة بداءة الصويرة بتاريخ 31/12/1998 بأعتباره قاضياً للمحكمة المشار أليها وحيث أن هاتين الدعويين لهما علاقة مباشرة بالدعوى المرقمة 27/س/2008 محكمة أستئناف واسط الأتحادية من جهتي الخصوم والموضوع ولذا فأنه لايسوغ له نظر هذه الدعوى إستناداً الى أحكام الفقرتين 3و5 من المادة (91) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وأشتراكه في الهيئة الأستئنافية الناظرة للدعوى أعلاه والمقتضى ضم قاضي آخر بدله من قضاة محكمة الأستئناف الأصليين أو الأحتياط بغية نظرها وفقاً لأحكام القانون فقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأضبارة الى محكمتها لأتباع ماتقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق بتاريخ 14/رجب/1429 هـ الموافق ليوم 17/7/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی