ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1458/شيــوع /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
قيام الشريك بالصرف على المال الشائع لأصلاحه يجب أن يكون بأذن من المحكمة (1068/2/مدني) عند أمتناع الشركاء عن الترميم أو كان أحدهم غائباً.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن الطرفين المتداعيين هم شركاء على الشيوع في القطعة المرقمة 5 مقاطعة 37 المشخاب وأن المميز (المدعي/المستأنف) يطالب المميز عليهن (المدعى عليهن/المستأنف عليهن) بما يصيبهن من نفقات نتيجة قيامه بأصلاحها وعلى فرض صحة إدعاء المدعي بهذا الأصلاح فأن قيامه بذلك الترميم أو الأصلاح يجب أن يكون بأذن المحكمة إستناداً لأحكام المادة (1068/2) من القانون المدني التي نصت (وأذا كان بعض الشركاء غائباً أو أبى بعضهم الترميم أو التعمير ورغب بعضهم فيه جاز للراغب أن يقوم بالترميم أو التعمير بأذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم) لذا تكون دعوى المدعي لاسند لها من القانون ويكون الحكم المميز قد إلتزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 23/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 26/6/2008 م.

سنە قرارات مدنی