ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1801/منع معارضة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان العقار قد سجل باسم المدعي بموجب سند صادر من مديرية التسجيل العقار فلا يجوز لدائرة البلدية , وضع إشارة عدم التصرف على ذلك العقار وإذا كان هناك خطأ في تخصيص العقار للمدعي فعلى دائرة البلدية إقامة الدعوى لإبطال ذلك السند.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما مها ً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة والذي جاء إتباعا ً لقرار النقض الصادر بعدد 848 / الهيئة الاستئنافية عقار /2008 في 10/4/2008 حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بان القطعة المرقمة 110/50102 جزيرة مملوكة ملكا ً صرفا ً للمميز عليه ( المدعي / المستأنف عليه ) حسب السند العقاري المبرز وبذلك لا يجوز للمميزين ( المدعى عليهما إضافة لوظيفتهما / المستأنفين ) معارضته بهذه الملكية او الانتفاع بعقاره او التصرف به بوضع إشارة عدم التصرف على قيده وان كان هناك خطأ في تخصيصه فانه يكون للمميزين إقامة الدعوى لإبطال قيده ان كان لذلك مقتضي . وبذلك تكون لدعوى المدعي سند من القانون قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعنين التمييزيين وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/ شعبان / 1429 هجرية الموافق ليوم 20/8/2008م.

 

سنە قرارات مدنی