عضو المجلس يتقاضى تعويض مالي هو بحكم الراتب وانه يستحق التعويض طالما لم يعزل او يفصل ويستحق الراتب التقاعدي بنسبة 80% منه.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::374/تقاعد أعضاء مجالس المحافظات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عضو المجلس يتقاضى تعويض مالي هو بحكم الراتب وانه يستحق التعويض طالما لم يعزل او يفصل ويستحق الراتب التقاعدي بنسبة 80% منه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن المكافأة الممنوحة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 10/8/2005 والمشار إليه من كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم 43/2004 والمؤرخ 20/7/2006 هي تعويض مالي لهم وبالتالي فأنها بحكم الراتب وبالتالي فان العضو يستحق المكافأة طالما لم يعزل أو يفصل من المجلس لاسيما وان قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 يسري على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعدد 9/4/2003 وفق ما قضت به أحكام المادة (17/3) من القانون المذكور وأنهم يستحقون الراتب التقاعدي بنسبة 80 % من المكافأة تطبيقاً لأحكام المادة (55) من القانون المشار إليه ومن كل ما تقدم يتضح أن المكافأة تأخذ حكم الراتب عليه وحيث لم تراع محكمة الاستئناف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما أخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 6/5/2008 م.