ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::26/حق مرور/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
من حق المالك طلب المرور بقطعة ارض جاره إذا كان أرضه لأنه محبوسة عن الطريق العام ويفضل الحكم بالطريق الأقصر والأسهل والأيسر للمدعي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند عطف النظر على الحكم المميز , فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث أجرت محكمة الاستئناف تحقيقاتها واجري الكشف على العقار بحضور خمسة مساحين وقدموا تقريرهم مع المرتسم الأصولي واتضح من خلال ما تقدم أن المدعي يروم فتح طريق مرور للقطعة المرقمة 22م130 البو بريجية من خلال القطعة المرقمة 75 من المقاطعة ذاتها العائدة إلى وزارة المالية وقد تبين أن للقطعة الأولى حق مرور على القطعة المرقمة (200) ولكن الطريق المار بالقطعة الأخيرة غير مرتبط بالطريق العام أي أن القطعة المذكورة محبوسة وبين الخبراء أن هناك طريق أخر بإمكان المدعي سلوكه وهو طريق المار بالقطعة المرقمة 41م130 أبو بريجية وصولا من خلاله إلى الطريق العام وان طول هذا الطريق هو 140 مترا ً وهو يعد الأقصر والأسهل والأيسر للمدعي إضافة إلى أن المتوفى والد المدعي حق تصرف في القطعة المرقمة 41م 130 وان المدعي احد ورثته واحد أصحاب حقوق الانتقال بموجب القسام النظامي المبرز وحيث خلصت محكمة الاستئناف إلى أن للمدعي سلوك هذا الطريق الذي بينه الخبراء بموجب تقريرهم والمرتسم المقدمين في هذا الصدد واللذين يصلحان لان يكونا سببا للحكم بمقتضي أحكام المادة (140) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2 / ربيع الأول/ 1429 هــ الموافق 10/3/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی