لا تصلح وزارية المالية خصما في الدعاوي التي يقيمها الأشخاص تجاه الكيانات المنحلة لان الوزارة لا تتحمل أي تبعات مالية أو أي التزامات أخرى مترتبة على تلك الكيانات تجاه الغير حتى
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::666/خصومة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا تصلح وزارية المالية خصما في الدعاوي التي يقيمها الأشخاص تجاه الكيانات المنحلة لان الوزارة لا تتحمل أي تبعات مالية أو أي التزامات أخرى مترتبة على تلك الكيانات تجاه الغير حتى يمكن مقاضاتها ومطالبتها أمام المحاكم .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان عريضة الدعوى تتضمن من أن كلا من مديرية الأمن العامة ومن بعدها مديرية مرور الديوانية قد وضعتا يدها على العقار المرقم 7/71 مقاطعة 2 البوصالح للفترة خمسة عشر سنة السابقة لإقامة الدعوى . لذلك طلب إلزام المدعى عليها وزير المالية ووزير الداخلية إضافة لوظيفتهما باجر مثل القطعة المذكورة . وفي جلسة المرافعة 22/10/2007 ويطلب من وكيل المدعي قررت محكمة البداءة إبطال عريضة الدعوى بالنسبة لوزير الداخلية إضافة لوظيفته وحصرها بوزير المالية إضافة لوظيفته باعتبار أن أموال الكيانات المنحلة ومن بينها أموال مديرية الأمن العامة ألت إلى وزارة المالية استنادا ً لقانون رقم 21 لسنة 2005 قانون إدارة الأحوال العائدة للكيانات المنحلة . وحيث أن الغاية من صدور القانون المذكور هي عدم وجود نص قانوني يحدد الجهة التي تؤل إليها أموال تلك الكيانات وكذلك لغرض المحافظة على تلك الأموال وإدارتها والحيلولة دون التصرف بها لحين تخصيصها إلى الوزارات والجهات غير مرتبطة بالوزارة استنادا ً لأحكام الفقرة 2 من القانون المذكور . لذلك فلا يصلح اعتبار وزارة المالية خصما في الدعاوي التي يقيمها الأشخاص تجاه الكيانات المنحلة لان الوزارة المذكورة لا تتحمل أية تبعات مالية أو أي التزامات أخرى مترتبة على تلك الكيانات المنحلة تجاه الغير حتى يمكن مقاضاتها ومطالبتها أمام المحاكم وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الموسعة المدنية بقرارها المرقم 241/ موسعة مدنية / 2006 في 26/3/2007 . سيما وان العقار لا يزال مسجلا باسم المدعي . لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 16/3/2008 م.