ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1927/تصرف الشريك في المال الشائع/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
في الملكية الشائعة فان كل شريك يملك حصته الشائعة ملكا ً تاما ً وله الحق الانتفاع بها واستغلالها مع عدم الأضرار بشركائه وإذا رام الشريك تشييد بناء على العقار فيلزم استحصال موافقتهم الصريحة ولا يعد سكوتهم موافقة منهم.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند عطف النظر إلى الحكم المميز وبقدر تعلقه بالمميزة (أ) فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن الاعتبار العام للعقار هو (96) سهما ً منها (54) إلى ( ا) و (14) إلى كل من (ع) و(خ) و (ل) وان من ضمن أحكام الملكية الشائعة أن كل شريك يملك حصته الشائعة ملكا ً تاما وله حتى الانتفاع بها استغلالها مع عدم الإضرار بشركاته وهو من ناحية أخرى يعد أجنبيا في حصة الشريك الأخر ولا يجوز له أن يتصرف فيها تصرفا ضارا بشركائه إلا بموافقتهم وإذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع فلا يكون للتصرف اثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك بموجب أحكام المادتين 1061 و 1062 من القانون المدني فان رام الشريك تشييد بناء على العقار المشاع فيلزم استحصال موافقتهم الصريحة على التشييد ولا يعد سكوتهم موافقة منهم و المقتضي تكليفه بحصر بينته لإثبات موافقة المميزة على ذلك وعند عجزه عن الإثبات منحه حق تحليفها اليمين مع ملاحظة انه في حالة ثبوت الادعاء فيحتسب المبلغ للمدعي والمميزة كل بمقدار سهامه في العقار بالنسبة للمبلغ المقدر قياسا إلى بدل الإحالة القطعية في دعوى إزالة الشيوع المرقمة 377/ ب/ 2005 محكمة بداءة العمارة كما أن (ل) لم يستأنف الحكم البدائي فيعد راضيا ً به فضلا ً عن أن (خ) لم يميز الحكم ألاستئنافي فيكون راضيا به أيضا ً وهذا من جهة أما من جهة أخرى وفي حالة عدم ثبوت الموافقة على التشييد ويقدر تعلقه بالمميزة (ا) فيكون الاستحقاق على أساس قيمة المشيدات مستحقة للقلع بالنسبة للمبلغ الذي تتحمله المميزة وبقدر سهامها فيما يخص هذه القيمة وإذا كان العقار لم يتم بيعه بالمزايدة العلنية تنفيذا للحكم الصادر في دعوى إزالة الشيوع فيلزم استئخار الدعوى المرقمة 26/س/ 2006 لحين استكمال إجراءات البيع وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 10/3/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی