على المحكمة أن تحصر تحقيقاتها في الدعوى في مدى كون مساحة العقد التي يستغلها المدعي تقع ضمن القطعة العائدة للمدعى عليه أم من قطعة أخرى لكي تحكم باجر المثل.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1500/اجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة أن تحصر تحقيقاتها في الدعوى في مدى كون مساحة العقد التي يستغلها المدعي تقع ضمن القطعة العائدة للمدعى عليه أم من قطعة أخرى لكي تحكم باجر المثل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض التمييزي المرقم 2264 / الهيئة الأستئنافية العقار / 2006 في 14/11/2006 على الوجه الصحيح إذ كان عليها أن تحصر تحقيقاتها في الدعوى في مدى كون مساحة العقد التي يستغلها المميز عليه المدعي تقع ضمن القطعة العائدة للمميز / المدعى عليه أم في قطعة أخرى فان كانت كذلك فعلى المحكمة أن تمضي برؤية الدعوى بشان مطالبة المميز عليه باجر المثل وعلى ضوء قرار النقض 718 / م2/ 2005 في 1/6/2005 بشان الدعوى البدائية ولا علاقة للأمر بكون تلك المساحة تقع داخل حدود البلدية أم خارجها أن ثبت أنها ضمن القطعة المملوكة للميز هذا من جهة ومن جهة أخرى يتعين على المحكمة جلب اضبارة عقد الإيجار الخاص بالمميز عليه مع مرتسمة من مرجعها وتنظيم مرتسم بالمساحة المستغلة من قبل المميز عليه لتحديد فيما إذا كانت ضمن قطعة المميز من عدمه والاستعانة بخبراء جدد من ذوي الكفاءة والاختصاص لهذه المهمة والفصل بالدعوى على ضوء ذلك وهذا ما استقر قضاء الهيئة الموسعة المدنية ( بشان نفس القطعة ) بموجب قراريها 158 و 159 / هيئة موسعة مدنية / 2008 في 20/2/2008 ولعدم مراعاة المحكمة لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26 / صفر / 1429 هــ الموافق 4/3/2008 م.