ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::429/اجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يستوجب إقامة دعوى بمنع المعارضة لإقامة الدعوى للمطالبة باجر المثل لأنه عند تحقق الغصب يصبح حق المغصوب منه قائما للمطالبة بما فاته من المنفعة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بان المميز ( المدعي ) متعاقد مع مديرية زراعة محافظة الديوانية على مساحة مقدارها (47) دونما ً من القطعة 22 مقاطعة 11 المحارة بموجب العقد المرقم (70) في 14/2/990 وقد أيدت المديرية المذكورة بكتابها المرقم 12858 في 6/11/2007 محتويات العقد المذكور و من كون المميز متفرغ زراعيا ً كما تضمن الكتاب المذكور بعدم وجود أي تداخلات بين عقود المتفرغين والعقود الموسمية المبرمة مع بعض الفلاحين الذين تجاوزوا على أراضي المتفرغين الزراعيين . لذلك بعد قرار محكمة الاستئناف برد اللائحة الأستئنافية لعدم أقامة المميز ((المدعي )) دعوى منع المعارضة قبل المطالبة باجر المثل مخالفا ً لأحكام القانون وللتكييف القانوني السليم لموضوع الدعوى . لأنه وعند ثبوت غصب المدعى عليهم للأرض العائدة للمدعي وحرمانه من الانتفاع بها يكون قد تحقق العمل غير المشروع وبالتالي أصبح للمدعي الحق عند ثبوت الادعاء بالمطالبة بما فاته من المنفعة المتمثل باجر مثل المساحة المغصوبة وخلال فترة الغصب . وليس هنالك من نص في القانون يمنع المغصوب منه من أقامة دعوى اجر المثل قبل أقامة دعوى منع المعارضة. لذلك كان يقتضي على المحكمة الخوض في موضوع الدعوى وحسمها وفق ما تتراي لها من نتيجة . وحيث أن المحكمة خالفت وجهة نظر القانونية الصحيحة مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 6/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی