ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::570/خصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كانت المستندات التي استندت إليها الشركة ( المدعية ) وكذلك الوكالة العامة والإنذار المسير إلى المدعى عليه وإقامة الدعوى قد جرت كلها بتاريخ لاحق لتاريخ تأسيس الشركة وتسجيلها فان الخصومة تكون متوجهة من الشركة المدعية إلى المدعى عليه , لذا فان رد الدعوى لعدم توجه الخصومة لا سند له من القانون .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لأنه من الثابت في الدعوى بأنه سبق للميز ( المدعي ) إضافة لوظيفته أن استأجر من المدعى عليه العمارة المرقمة 149/8 ألغرسي لاستغلالها كمقر رئيسي للشركة وخدماتها ببدل إيجار شهري قدره خمسة عشر ألف دولار أمريكي ولمدة أربع سنوات من 1/11/2005 بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/11/2005 وعند إجراء الكشف على العقار في اضبارة الكشف المستعجل 6 / كشف/2006 تبين حسب التقرير المقدم من قبل الخبير في الدعوى بوجود عيوب في العمارة لذلك فان المدعي وبعد إنذاره المدعى عليه بعدد 1421 في 2/1/2006 أقام هذه الدعوى وطلب فيها فسخ العقد وتعويضه عن الأضرار التي أصابته وعند ورود كتاب مديرية تسجيل الشركات في السليمانية المرقم 63 في 16/1/2007 المتضمن بان الشركة آسيا سيل للاتصالات قائمة منذ تاريخ 8/4/2003 وتحمل شهادة التأسيس بتاريخ 1/9/2003 قضت محكمة البداءة برد دعوى المدعي من جهة الخصومة وأيدتها محكمة الاستئناف في حكمها المميز لان شركة آسيا سيل قد تم تأسيسها 1/9/2003 وان مدير مفوضها السيد (ف) قد عين مديرا ً مفوضا ً للشركة بتاريخ 1/3/2003 وقد لوحظ من خلال التحقيقات التي أجريت في الدعوى و المستمسكات المبرزة فيها بان المحكمة وفي حكمها المميز قد جانبت الصواب وان الأسباب والحيثيات التي استند إليها مبينة على أسس خاطئة وغير دقيقة . لان عقد الإيجار موضوع الدعوى فد ابرم بين الطرفين بتاريخ 7/11/2005 كما أن الوكالة العامة قد تم مصادقتها بتاريخ 23/10/2004 وان الإنذار المسير إلى المدعى عليه بتاريخ 2/1/2006 كما أن الدعوى قد أقيمت بتاريخ 19/7/2007 لذا فان هذه المستمسكات التي استند إليها المدعي في دعواه تعود تواريخها جميعا ً إلى ما بعد تأسيس الشركة في 1/9/2003 ومقدمة من قبل الخصم الحقيقي الذي هو المدعي ( المدير العام لشركة آسيا سيل للاتصالات المحدودة إضافة لوظيفته ) وبالتالي فلا علاقة للميز عليه ( المدعى عليه ) بما جرى بين مؤسسي الشركة قبل تأسيسها وما بعد وليس له الدفع بدفوع لا علاقة لها بموضوع الدعوى . وان مثل هذه الدفوع كان بالإمكان إثارتها بالنسبة لمؤسسي الشركة فيما بينهم في حالة حصول نزاع يخصم وليست بالنسبة للغير وبناء على ما تقدم فان الخصومة متوجهة في هذه الدعوى . لذلك كان يقتضي على المحكمة الدخول في موضوع الدعوى وحسمها وفق ما تتراي لها من نتيجة . وحيث أنها لم تلتزم بوجهة نظر القانونية الصحيحة مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 14 / ربيع الثاني / 1429 هــ الموافق 20 / 4/2008 م .

سنە قرارات مدنی