ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::293/بدل إيجار عقار مشاع/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان العقار الشائع مؤجراً للغير وكان احد الورثة يستلم بدلات الإيجار فليس للشركاء الآخرين مطالبته بأجر مثل حصصهم وإنما بحصتهم من الأجر المسمى المستلم من قبل الشريك المدعى عليه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن محكمة الاستئناف وإن اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر بعدد 9/الهيئة الاستئنافية – عقار /2007 في 22/4/2007 إلا أن حكمها لا زال غير صحيح ومخالفاً للقانون. لأن المحكمة قامت بأحتساب حصة المدعين من قبلها مباشرة دون الاستعانة بخبير حسابي إذ لوحظ من خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن المدعين يستحقون حصتهم من الأجر المسمى لفترات متفاوتة وببدلات إيجار صعوداً ونزولاً وحيث أن إجراء مثل هذه الحسابات هو من الأمور الفنية التي يختص بها أهل الخبرة ولذلك ولكي يطمئن أطراف الدعوى بما لهم وما عليهم فقد كان يقتضي من المحكمة الاستعانة بخبير حسابي لأحتساب حصة المدعين من الأجر المسمى للعقار موضوع الدعوى عن الفترة التي صادق عليها الطرفين أو التي اقتنعت بها المحكمة ومن ثم إصدار حكمها على ضوء النتائج التي تصل إليها وحيث أن المحكمة أغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 18/ربيع الأول/1429 هـ الموافق 25/3/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی