ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::832/إصدار الحكم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
صدور الحكم يجب أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عليه وان يستند على أسباب الحكم المبينة في القانون المادة (159) مرافعات كما يجب أن يشتمل على الأوجه التي حملت المحكمة على قبول أو رد الادعاء أو الدفع الذي أورده الخصم والمواد القانونية المستند إليها الحكم بذلك وان شرّاح قوانين المرافعات جعلوا خلو الحكم من التسبيب سبباً للنقض.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً, وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون, إذ أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المميز وتضمن انه ( من تدقيق ذلك ومن سير المرافعة وجد بأن قرار محكمة البداءة لما استند إليه من أسباب صحيح وموافق للقانون قرر تأييده ) ولم يتضمن الحكم فقرات أخرى, ولم تلاحظ المحكمة أن المادة (159) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 أوجبت أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بنيت عليه وان يستند إلى احد أسباب الحكم المبينة في القانون, وعلى المحكمة أن تذكر في حكمها الوجه التي حملتها على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت إليها, فضلاً عن أن المادة (161) منه ألزمت المحكمة ببيان الأسباب الموجبة لحكمها, كما وان الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية وعند تعرضها إلى بيان أهداف التشريع من خلال أحكام المواد (159) و (160) و (161) منه, قد شددت على التسبيب وتجنب الإبهام وإقرار الوضوح في الأسس التي بني عليها الحكم وفي ذلك ضمانة للخصوم , وقد عَدّ شرّاح قوانين المرافعات والإجراءات المدنية خلو الحكم من التسبيب سبباً للنقض, والمقتضى من محكمة الاستئناف وهي المحكمة ذات المرحلة الثانية من درجات التقاضي في النظام القضائي العراقي ملاحظة الطعون الاستئنافية وإجراء التحقيقات المقتضية بشأنها وتدقيق دفوع ومستندات وأدلة الطرفين وإعمال أحكام المادة (192) من القانون, وعند ترجيح أي دليل من أدلة الطرفين, توضيح ذلك وبيان السند القانوني أو القضائي أو الفقهي الذي ركنت إليه, مع لزوم أن تكون نتائج تحقيقاتها متفقة وأحكام القانون ومنطقية ومقنعة من خلال التحقيقات التي توصلت إليها, فقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع المنهج أعلاه وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 14/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 20/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی