ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::895/قيد عقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان قيد تملك المدعي للعقار قائماً ولم يصدر أي قرار بأبطاله, ولكن جرت على العقار معاملات تسجيل بأسماء آخرين فيصدر الحكم بأبطال هذه القيود اللاحقة على القيد, ولا تصدر فقرة حكمية بأعادة التسجيل للقيد الأصلي لأنه ما يزال قائماً ولم يصدر قراراً بأبطاله.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان دعوى المميز عليه/المدعي وتحقيقات محكمة البداءة قد تضمنتها أن مديرية بلدية كربلاء كانت قد خصصت العقار موضوع الدعوى له وسجل بأسمه في السجل العقاري إلا أنها بعد ذلك خصصته ثانية إلى ورثة الشهيد (م) ثم أجرت عليه عدة معاملات تصرفية إلى أن تملكه المدعى عليه (ك) وقد محكمة البداءة تحقيقاتها الوافية في الدعوى وثبت لها ان التخصيص الثاني لم يكن مبني على أساس قانوني حيث أن القطعة خرجت من ملك البلدية عند تخصيصها وتسجيلها بأسم المدعي وبقاء قيده ثابت الحكم وأيدت مديرية التسجيل العقاري وجود هذا الخطأ في التخصيص الثاني لذا فأن محكمة البداءة أصدرت حكمها المستأنف بإبطال القيود اللاحقة على قيد تسجيل العقار باسم المدعي والذي لا يزال قائماً ومكتسباً شكله النهائي ولا يحتاج الأمر إلى إصدار فقرة حكمية بإعادة التسجيل باسمه وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت بتأييدها للحكم البدائي إلى أسباب لا علاقة لها بموضوع الدعوى لان البلدية لم تسحب العقار أو تبطل قيده من اسم المدعي وإنما خصصته للغير مرة ثانية خطأ لذا يكون حكمها المميز صحيح وموافق للقانون من حيث نتيجته النهائية بتأييد الحكم البدائي, عليه قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق ليوم 27/4/2008 م .

 

سنە قرارات مدنی