إذا لم يلتزم المتعهد بالتعهد الذي قدمه لجهة التمليك في حينه ومنها السكن في الدار فيعد هذا الشرط جزءاً من عقد التمليك والذي أباح للمحافظ إلغاء قرار التمليك عند الإخلال بأحد شروطه دون الحاجة إلى أعذار.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::508/شروط العقد/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا لم يلتزم المتعهد بالتعهد الذي قدمه لجهة التمليك في حينه ومنها السكن في الدار فيعد هذا الشرط جزءاً من عقد التمليك والذي أباح للمحافظ إلغاء قرار التمليك عند الإخلال بأحد شروطه دون الحاجة إلى أعذار.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون, كونه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1746/1747/الهيئة الاستئنافية/العقار/2007 في 12/9/2007, حيث أن المميز/المدعي/لم يلتزم بالتعهد الذي قدمه لجهة التمليك في حينه بالسكن في الدار ولم ينف هذا التعهد أو تاريخ صدوره عنه فيعد شرط السكن في الدار جزءاً من عقد التمليك والذي أباح للمحافظ إلغاء قرار التمليك عند الإخلال بأحد الشروط دون الحاجة إلى الأعذار المطلوب, لذا تكون دعوى المميز بطلب التعويض نتيجة إلغاء قرار التمليك فاقدة لسندها القانوني, لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1429 هـ الموافق 16/3/2008 م.