ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::422/مقاولة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن عدم تسديد مستحقات المقاول بحجة صدور أوامر وتوجيهات ادارية بالتريث في صرف مستحقات القطاع الخاص ما قبل 9/4/2003 فأن تلك التوجيهات لا تلغي او تعدل حكم القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها وعقد التجهيز المبرم بين المدعي – المميز عليه – والمدعى عليه الثاني – المميز عليه الثاني- المرقم 3083 في 14/8/2002 أن المدعي – المميز عليه- قام بتجهيز المدعى عليه – الثاني- المميز عليه الثاني- بعدد من أجهزة التبريد وفق المواصفات المتفق عليها. بالعقد المشار إليه بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليون دينار. وان المدعي نفذ التزامه بموجب العقد واستلم المدعى عليه أجهزة التبريد المجهزة بموجب شهادة الانجاز ومحضر الفحص والاستلام المبرز بالدعوى وان المدعى عليه سدد للمدعي مبلغ ثمانية وعشرون مليون دينار . وبقي بذمته للمدعي مبلغ خمسة ملايين دينار. لم يسددها له بحجة صدور أوامر وتوجيهات إدارية بالتريث في صرف مستحقات القطاع الخاص ما قبل 9/4/2003 وحيث أن مثل تلك الأوامر والتوجيهات الإدارية لا تلغي أو تعدل حكم القانون وحيث أن المدعي نفذ التزامه المتفق عليه فانه يستحق المبلغ المتفق عليه بموجب العقد – عليه يكون الحكم المميز بما قضى به صحيحاً قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز – وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الأولى /1429 هـ الموافق 6/5/2008 م .

سنە قرارات مدنی