انشأ المستأجر بناء على الأرض بموجب عقد الإيجار وقيام جهة رسمية أخرى بهدم هذه المنشآت يتعين على المحكمة إدخال المالك للأرض شخصاً ثالثاً للتثبت ما إذا كان البناء تم بأذنه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::647/تعويض منشآت/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
انشأ المستأجر بناء على الأرض بموجب عقد الإيجار وقيام جهة رسمية أخرى بهدم هذه المنشآت يتعين على المحكمة إدخال المالك للأرض شخصاً ثالثاً للتثبت ما إذا كان البناء تم بأذنه وبموجب العقد أم لا حتى يتم على أساسه تحديد قيمة المنشآت قائمة أم مستحقة للقلع.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بنفس الحكم والأطراف قرر توحيدهما والنظر فيهما معاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون وجاء طبقاً لما رسمه قرار النقض الصادر بعدد 2727/2728/الهيئة الاستئنافية عقار/ 2006 في 17/4/2007 حيث قامت المحكمة بإدخال وزارة المالية شخصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منها وتبين عدم عائديه المنشآت المقامة لها وإنها أنشأت تجاوزاً من قبل المميز/المميز عليه متقابلا/المستأنف/المدعي وبالتالي فأنه يستحق قيامها مقلوعة بتاريخ الهدم وحيث إن المحكمة اعتمدت بإصدار حكمها على تقرير الخبراء القضائيين الخمسة الذي جاء بناء على الاعتراض الواقع على تقرير الخبراء الثلاثة والذين استندوا إلى جدول الكميات الخاصة بالأنقاض مما يصلح أن يكون سببا للحكم عملا بأحكام المادة 140/أولا من قانون الإثبات وبذلك يكون الحكم المميز قد جاء تطبيقا سليما لأحكام القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 27/4/2008م.