إذا شيد الغير بناءً على ارض لأتعود له دون مسوغ قانوني وطلب منه المالك تسليم الأرض خالية من الشواغل فلا يكون مالك الأرض مسؤلا عن التعويض إلا إذا كان قلع تلك المحدثات مضراً
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::781/تعويض أضرار بناء مشيد على ارض الغير/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا شيد الغير بناءً على ارض لأتعود له دون مسوغ قانوني وطلب منه المالك تسليم الأرض خالية من الشواغل فلا يكون مالك الأرض مسؤلا عن التعويض إلا إذا كان قلع تلك المحدثات مضراً بالأرض فلمالك الأرض تملكها مستحقة للقلع مادة(119) مدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن القطعة المرقمة 3/47894/61 جزيرة مسجلة وحسب سندها العقاري باسم المديرية العامة للمجاري وان المميز عليه (المدعي/المستأنف عليه) كان قد شيد منشآت عبارة عن دار في تلك القطعة وقبل أكثر من خمسة وعشرين سنة حسب إقراره في عريضة الدعوى البدائية المرقمة 990/ب/2006 وان المميز كان قد طلب منه تسليم العقار خالياً من الشواغل ولما كان المميز عليه قد شيد تلك المنشآت دون مسوغ قانوني وبذلك فأن المميز لا يكون مسؤلاً عن تعويض المميز عليه إلا إذا كان قلع تلك المحدثات مضراً بالأرض فله أن يتملك تلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع. حيث نصت المادة (119) من القانون المدني. إذا احدث شخص بناء أو غرساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض بعلم إنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان هذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها فإذا كان القلع مضراً بالأرض فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقه للقلع لذا كان على المحكمة السؤال من الخبراء فيما إذا كان إزالة تلك المحدثات مضراً بالأرض من عدمه وعلى ضوء تلك الإجابة تصدر الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون استناداً لأحكام المادة( 1119) من القانون المدني. ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 14/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 20/4/2008م.