لا يجوز للقاضي الاشتراك في الهيئة الاستئنافية للنظر في الدعوى إذا سبق له أن ابدي رأيا في موضوعها
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::426/رد القضاة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز للقاضي الاشتراك في الهيئة الاستئنافية للنظر في الدعوى إذا سبق له أن ابدي رأيا في موضوعها
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون, حيث أن الحكم المميز صادر عن محكمة استئناف الديوانية الاتحادية بعدد 201/س/2007 وتاريخ 9/12/2007 ومن هيئتها المشكلة من رئيسها القاضي السيد (ق.م) وعضو اليمين القاضي السيد (ص.ر) وعضو اليسار القاضي السيد (ن.ص) وأن الأخير كان ضمن هيئة محكمة جنايات الديوانية التي أصدرت قرار الإدانة والحكم بحق المدان (ع. ح) وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1994وبدلالة المادة 132/2 من قانون العقوبات, وحكمت على المدان بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة, لذا فلا يجوز للقاضي السيد (ن.س) الاشتراك في الهيئة الاستئنافية للنظر في الدعوى المرقمة 201/س/2007 ولكونه قد أبدى رأياً مسبقاً في موضوع ذي علاقة بموضوعها بمقتضى أحكام المادة (91/5) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والمقتضى نظر الدعوى من هيئة لا يشترك فيها القاضي السيد (ن.س) للسبب انف الذكر, فقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر بالاتفاق بتاريخ 14/صفر/1429هـ الموافق 21/2/2008م.