مادام الاعتراض قد تم تقديمه من قبل المحامي دون توكيل فتكون العريضة الاعتراضية مقدمة من شخص غير ذي صفة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::488/صفة المعترض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مادام الاعتراض قد تم تقديمه من قبل المحامي دون توكيل فتكون العريضة الاعتراضية مقدمة من شخص غير ذي صفة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى النظر في الحكم ألاستئنافي المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان عريضة الاعتراض قدمت من المحامي دون توكيل فتصبح مقدمة من غير ذي صفه فيكون تأييد محكم الاستئناف للقرار البدائي المتضمن رد عريضة الاعتراض من الناحية الشكلية متفق حكم القانون ولا يمكن التمسك بأحكام المادة 192/1 من قانون المرافعات المدنية من كون الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها طالما إن المحامي الذي رفع الاستئناف من وكاله تخوله ذلك فأن الأخذ بذلك معناه إن الطعن ألاستئنافي يصبح مقدم بعد فوات المدة القانونية لان مرحلة الاعتراض لا يؤخذ بها لعدم الاعتداد بعريضته فتصبح المدة من تاريخ صدور الحكم البدائي الغيابي إلى تاريخ تقديم الطعن ألاستئنافي تتجاوز الخمسة عشر يوماً. لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادى الأولى/1429هـ الموافق 6/5/2008م.