إن قيام رئيس البلدية بسلوك الطريق القانوني السليم واللجوء إلى القضاء لا يتعارض مع مبدأ سبق الفصل في الدعوى لاختلاف الأسباب في الحكمين.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::19/سحب قطعة ارض عن طريق القضاء/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن قيام رئيس البلدية بسلوك الطريق القانوني السليم واللجوء إلى القضاء لا يتعارض مع مبدأ سبق الفصل في الدعوى لاختلاف الأسباب في الحكمين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأن القطعة المرقمة 1/1712م 145حلافة قد خصصت إلى المميز (المدعى عليه) من قبل مديرية بلدية الكوت وسجلت باسمه في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 121/ت2/991 مجلد 201 ومن ثم سحب منه من قبل البلدية وعلى اثر ذلك أقام المميز الدعوى المرقمة 556/ب/2006 لدى محكمة بداءة الكوت واستحصل فيها على الحكم المؤرخ 24/8/2006 يقضي بإبطال القيد المسجل باسم البلدية وإعادة تسجيلها باسم المميز واكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية. وحيث إن الحكم المذكور أبطل بموجبه القيد المذكور لكون المميز عليه (المدعي) إضافة لوظيفته لم يسلك الطريق القانونية الصحيحة للمطالبة بسحب القطعة استناداً لأحكام المادة (139/1) من قانون التسجيل العقاري لذلك فأن المميز عليه (المدعي) بلجوئه إلى القضاء وأقامته هذه الدعوة يكون قد سلك الطريقة القانونية السليمة ولا يتعارض مع المبدأ (سبق الفصل في الدعوى) لان الأسباب التي استند إليها تختلف تماما عن الأسباب التي استند إليها في الحكم السابق. وحيث قد ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن تخصيص القطعة إلى المميز كان مخالفاً للفقرة (1) من البند/أولاً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (120)لسنة 982لكونه لم يكن متزوجاً أثناء حصوله على القطعة ولم يكن من سكنه الكوت فضلاً عن ذلك فإن التخصيص جاء مخالفاً لأحكام المادة(12) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 986. لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 4/ربيع الأول/1429هـ الموافق 12/3/2008م.