ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::589/الغصب/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
صدور الحكم برد دعوى منع المعارضة يجعل المطالبة بأجر المثل عن مدة سابقة لهذا الحكم لا سند لها من القانون

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية (لاسيما أن يومي 11/ و12/ 1/2008 يصادفان عطلة الجمعة والسبت) لذا قرر قبولهما شكلاً ولتعلق الطعنين بحكم واحد ولوحدة الموضوع والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان المميزتين (المدعيتين) كانتا قد أقامتا االدعوى البدائية 3090/ب/2004 على المدعى عليه /المميز عليه/المميز متقابلاً (ع) طلبتا فيه منع معارضته لهما بالانتفاع بالدار موضوع الدعوى والتي تملكان فيها سهمان من اصل ثلاثة أسهم وذلك بتاريخ 26/9/2004 وقد ردت تلك الدعوى في 20/10/2004 موضوعاً وبغظ النظر عن مدى صحة الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رد تلك الدعوى فأن الحكم الصادر فيها بالرد قد اكتسب الدرجة القطعية بمضي المدة وهذا يعني قانوناً عدم توفر واقعة الغصب للفترة السابقة على إقامة الدعوى وحيث لم يثبت في تلك الدعوى ان المدعيتين قد أباحتا للمميز عليه /المدعى عليه باستغلال سهامها في العقار فيكون من حقهما المطالبة بأجر المثل عن الفترة المنحصرة من 26/9/2004 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى ولا يستحقان اجر المثل عن الفترة السابقة لتاريخ إقامة الدعوى المجلوبة للسبب أعلاه (أي أن حجية الحكم في الدعوى المجلوبة تنحصر بعدم توفر واقعة الغصب عن الفترة السابقة على تاريخ إقامة تلك الدعوى) لذا فان ذهاب محكمة الاستئناف الى استحقاق المميزتين /المدعيتين لأجر المثل عن خمسة عشر سنة سابقة لإقامة دعوى اجر المثل هذه ذهاب ليس في محله ويتعارض مع حجية الحكم المشار اليه فكان يتعين على محكمة الاستئناف تكليف الخبير باحتساب اجر المثل للمدعيتين على ضوء سهامهما في العقار وباعتبار ان الشاغلين المدعى عليه والشريكة الثالثة (س) ومن ثم الفصل في الدعوى على ضوء ما تقدم ونظراً لعدم مراعاتها ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/صفر/1429 هـ الموافق 4/3/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی