تخصيص العقار المخصص للمدعي من قبل دوائر الدولة وإكمال التسجيل في دوائر التسجيل العقاري واكتساب التسجيل شكله النهائي يكون قد خرج العقار من أملاك الدولة ولا يجوز لها
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::782/تسجيل العقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تخصيص العقار المخصص للمدعي من قبل دوائر الدولة وإكمال التسجيل في دوائر التسجيل العقاري واكتساب التسجيل شكله النهائي يكون قد خرج العقار من أملاك الدولة ولا يجوز لها التعرض بملكيته وطلب إبطال التسجيل وإعادة تسجيله باسمها إلا بحكم قضائي حاز درجة البتات ( الشق الأخير من المادة (139) من قانون التسجيل العقاري
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بان القطعة المرقمة 3 / 21959 / 61 جزيرة كان قد تم تمليكها لورثة الشهيد (ج) ( المدعون ) وسجلت بأسمائهم في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 19/ آذار / 993 جلد 499 واكتسب ذلك التسجيل شكله النهائي إلا أن مديرية لدية كربلاء طلبت من مديرية التسجيل العقاري إبطال القيد المذكور وإعادة تسجيلها باسم البلدية ومن ثم قامت بتمليكها إلى المدعى عليه الثالث (ن) والذي تصرف بها بيعا ً إلى (ر) وسجلت باسمه بالقيد 14 / كانون أول / 1999 جلد 804 ثم تصرف بها بيعا ً إلى عليه (م) و (م.ز) مناصفة وسجلت باسميهما بالقيد 19 / نيسان / 2001 جلد 876 وحيث أن الإجراء الذي اتبعته مديرية بلدية كربلاء بإبطال قيد العقار من الرسم المدعين وإعادة تسجيلها باسمها ومن ثم التصرف به إلى الغير كان ذلك الإجراء خلافا ً للقانون لان العقار بعد تسجيله باسم المدعين يكون قد خرج من أملاك البلدية ولا يجوز لها التعرض بملكيته وفي حالة كون ذلك التخصيص كان خلافا ً للضوابط المعمول بها كان على المدعى عليه الثاني ( مديرية بلدية كربلاء ) مراجعته القضاء وإقامة الدعوى لطلب إبطال القيد حيث نصت المادة ( 139 / 1 ) من قانون التسجيل العقاري ( يتم إبطال التسجيل العقاري بقرار من الوزير إذا كان التسجيل لم يكتسب شكله النهائي وفقا لأحكام القانون . أما إذا كان التسجيل اكتسب شكله النهائي فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة البتات ) وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قراراته ومنها القرار المرقم 70/ موسعة مدنية / 2007 في 28/5/2007 لذا تكون الدعوى المدعين سند من القانون ويكون الحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز . صدر القرار بالاتفاق في 17 / ربيع الثاني / 1429 هــ الموافق 23/ 4/2008 م .