الحكم للمدعي بمبلغ اجر المثل عن سهامه واكتساب هذا الحكم درجة البتات وأصبح حجة بما فصل فيه يحول دون قيام المدعي بإقامة دعوى ثانية للمطالبة ببقية استحقاقه عن اجر المثل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::764/حجية الاحكام/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الحكم للمدعي بمبلغ اجر المثل عن سهامه واكتساب هذا الحكم درجة البتات وأصبح حجة بما فصل فيه يحول دون قيام المدعي بإقامة دعوى ثانية للمطالبة ببقية استحقاقه عن اجر المثل لكون الخبير الحسابي اخطأ في احتساب كامل حصته وكان عليه الاعتراض على ذلك في تك الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه سبق للمدعي وان قام الدعوى البدائية المرقمة 1511 / ب/2004 مع قسم من شركائه في القطعة المرقمة 48/3 مقاطعة 39 حاوي الكنيسة الغربية طلبوا فيها إلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته لهم استحقاقاتهم من اجر المثل للفترة من 1/1/989 ولغاية 30/12/2003 وان محكمة استئناف نينوى وبقرارها المرقم 32/ س/ 2005 في 27/12/2005 قضت لهم باجر المثل للفترة المطالب بها ومن بينهم المميز ( المدعي) الذي حكم له بمبلغ ثمانية ملايين واثنان وأربعين ألف وتسعمائة واثنان وسبعون دينارا ً عن حصته التي آلت إليه من مورثيه (ر) و(ز) بنات (ت) وبموجب القسام الشرعي المرقم 627 في 11/4/2001 وان الحكم المذكور صدق تمييزا ً واكتسب الدرجة القطعية وأصبح حجة بما فصل فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجيته استنادا ً لأحكام المادتين 105 و 106 من قانون الإثبات . وحيث أن المميز ( المدعي ) قد أقام هذه الدعوى لغرض الحكم له ببقية استحقاقاته من اجر المثل في تلك الدعوى لكون الخبير الحسابي قد اخطأ من احتساب كامل حصته مما تكون دعواه فاقدة لسندها القانوني لأنه كان بمكان المدعي وفي تلك الدعوى أن يقدم إلى المحكمة ما لديه من اعتراضات وتقديم الطعون القانونية . وحيث أن المحكمة ردت الدعوى لسبق الفصل فيها لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21 / ربيع الثاني 1429 / 1429 هجرية الموافق ليوم 27/4/2008 ميلادية .