لا يحق للمالك المطالبة باجر المثل عن المدة التي سبقت تملكه للعقار لأن خصومته تكون غير متوجهة وان ادخال المالك السابق لا يغير من الامر شيئاً.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::232/أجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يحق للمالك المطالبة باجر المثل عن المدة التي سبقت تملكه للعقار لأن خصومته تكون غير متوجهة وان ادخال المالك السابق لا يغير من الامر شيئاً.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعي / المميز عليه لدى محكمة بداءة الدغارة بأنه سبق وان المدعى عليه استحوذ على جزء من العقارات المرقمة 395و394 دغارة ولمدة خمسة عشرة سنة دون وجه حق او مسوغ قانوني وقد فوت عليه الاستفادة من منفعة العقارات المذكورة . لذا طلب دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بتأديته اجر المثل العقارات المذكورة عن مدة خمسة عشرة سنة سابقة لاقامة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاربف واجور المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 90/ب/2007 وتاريخ 15/11/2007 بعد ادخال (ع) كشخص ثالث حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه مدير بلدية الدغارة اضافة لوظيفته بتأديته الى المدعين كل من (ح) و (ع) اجر المثل الجزء المتجاوز عليه من العقارات المرقمة 395و394 دغارة وللفترة من 8/7/1992 ولغاية 8/7/2007 مبلغ قدره تسعة عشر مليون وستمائة واربعة وسبعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار وذلك بواقع مبلغ مقداره سبعمائة وتسعة وتسعون دينار للمدعي (ح) عن اجر المثل العقار المرقم 395 دغارة مبلغ مقداره ستة ملايين وخمسمائة الف دينار للمدعي الشخص الثالث عن العقار المرقم 395 دغارة ومبلغ مقداره مليون ومائة وخمسة وخمسون الف دينار للمدعي (ع) عن اجر المثل العقار المرقم 394 دغارة مبلغ مقداره احد عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف دينار للمدعي الشخص الثالث (ع) عن اجر المثل العقار المرقم 394 دغارة وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف بضمنها اجور محاماة وكيل المدعين ولعد قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 5/12/2007 .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المميز عليه / المدعي وبعريضة الدعوى طلب الزام المميز / المدعى عليه اضافة لوظيفته باجر المثل لمدة خمسة عشر سنة السابقة لتاريخ اقامة الدعوى في حين انه اصبح مالكاً بتاريخ 16/12/2006 وكما يتضح من الكتاب الصادر من مديرية التسجيل العقاري في الديوانية بعدد 7348 في 4/9/2007 وبالتالي فان خصومته قبل التاريخ المذكور تكون غير متوجهة وان دخول المالك السابق بعد ذلك شخصاً ثالثاً في الدعوى للمطالبة باجر المثل عن الفترة المذكورة لا يغير من واقع الامر شيئاً وحيث ان الخصومة اذا كانت غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى استناداً لاحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد عن المدة السابقة لتاريخ التملك والسير من الدعوى بشأن المدة اللاحقة لتاريخ تملكه العقار وحيث ان الحكم المميز قد اغفل ما تقدم عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير على ضوء ما ذكر على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتنيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25/صفر/1429 هـ الموافق 4/3/2008 م .