ثبوت تحقق مبالغ عن سلع مستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات بذمة دوائر الدولة و فيها وزارة الصناعة و المعادن فعلى المحكمة أن تحكم لمستحقيها بهذه المبالغ و لا يسمع
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1/دين/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ثبوت تحقق مبالغ عن سلع مستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات بذمة دوائر الدولة و فيها وزارة الصناعة و المعادن فعلى المحكمة أن تحكم لمستحقيها بهذه المبالغ و لا يسمع الدفع من كون هذه المبالغ تدخل ضمن الديون المترتبة للإفراد و الشركات و الدول على العراق الذي تخضع لإجراءات موحدة للتسديد إذا ثبت أن الدائنة لم تتقدم بأي طلب للتعويض إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً و لدى عطف النظر الى الحكم المميز و طعون التمييز المدعى عليه / إضافة لوظيفته فقد وجد انه صحيح و موافق للقانون حيث أن محكمة البداءة كانت قد أجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى في ضوء قرار النقض التمييزي الصادر في الدعوى بعدد 1888/م1/15/م1/2005 في 9/1/2005 حيث أدخلت شركة السمنت العراقية و الشركة العامة للصناعات الإنشائية التابعتين إلى المميز ( وزارة الصناعة و المعادن) لغرض الاستيضاح وقد ثبت من مستندات الدعوى ووقائعها توريد الشركة المدعية لشركة الصناعات الإنشائية كمية (2000) طن حبيبات بلاستيك p.v.c بقيمة (2.950.000) مليونين و تسعمائة و خمسون ألف دولار بطريقة الدفع بالأجل بعد سنة من تاريخ مستندات الشحن و كذلك توريد الشركة المدعية (170000) طن تراب حديد جاف إلى المنشأة العامة للسمنت العراقية و بقية مستحقات الشركة المدعية البالغة (10.492.812) عشرة ملايين و أربعمائة و اثنان و تسعون آلفا و ثمنمائة و اثنا عشر دولار أمريكي بذمة المميز لم تستلمها المدعية بسبب فرض الحصار على الأرصدة العراقية و قد استعانت المحكمة بخبير حسابي لتدقيق حصيلة الحسابات النهائية للطرفين و مقدار المبالغ المستحقة للمدعية و الذي قدم تقريره للمحكمة باستحقاق المدعية المبلغ المذكور أعلاه بموجب المستندات المبرزة في الدعوى و التي اقر وكيل المميز بصحتها وان محكمة الاستئناف المميز حكمها استعانت بثلاثة خبراء لتدقيق مستندات الدعوى و بيان مستحقات الشركة المدعية و قد أيدت الخبراء الثلاثة بتقريرهم المقدم إلى المحكمة استحقاق المدعية المبلغ الذي قضت به محكمة البداءة و لان تقارير الخبراء جاءت معللة و مسببة فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم البدائي الصادر في الدعوى, وحيث أن المميز اقر باستحقاق الشركة المدعية بالمبلغ المدعى به و عدم صرفه إلى الشركة المدعية بسبب فرض الحصار على الأرصدة العراقية وتجميدها و حيث أن الإقرار حجة قاطعة على المقر استنادا للمادة 68 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وان طعون المميز المدعى عليه بشأن تحقق المبلغ بذمة الشركة العامة للسمنت العراقية و الشركة العامة للصناعات الإنشائية فأن هذا الدفع غير وارد لان الشركتين المذكورتين تابعتين للمميز المدعى عليه إضافة لوظيفته كما أن دفع المميز من كون المبلغ يدخل ضمن الديون المترتبة للإفراد و الشركات و الدول على العراق و يخضع لإجراءات موحده للتسديد فأن هذا الدفع مردود أيضا حيث قد ثبت من كتاب وزارة العدل المرقم 1070 في 19/10/2005 في 6/8/2006 بأن الشركة المدعية لم تتقدم بأية مطالبة للتعويض إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات , لذا قرر تصديق الحكم المميز للأسباب المشار إليها علاه لموافقته للقانون ورد الطعون التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الثاني/1428هـ الموافق 30/4/2007م.