ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::9/حق تصرف/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تكون محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التابعة لها محكمة البداءة التي أصدرت القرار بشأن إطفاء حق التصرف في العقار أو جزء منه بموجب أحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 وهي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي وخارج اختصاص محكمة التمييز الاتحادية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية, تبين أن وكيل المدعي المدير العام للمنشأة العامة للماء والمجاري إضافة لوظيفته أقام الدعوى المرقمة 89/ب/2005 محكمة بداءة السماوة ضد المدعى عليهم طالباً فيها إطفاء حق التصرف في جزء من العقار تسلسل (33م6-أبو محار) وحسب المساحة المبينة في المرتسم, وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في 27/6/2005 بإطفاء حق التصرف في جزء من العقار وبمساحة (52) دونماً وبمبلغ (160) مليون دينار بعد طرح حصة وزارة المالية وتوزيع البدل على الشركاء كل بنسبة حصته في سند العقار, ثم نقض الحكم بالقرار التمييزي الصادر في 22/5/2006 وعدد 169/م2/2006 للأسباب الواردة فيه وأصدرت محكمة البداءة حكمها في 6/8/2006 برد الدعوى وميزه وكيل المدعي بمقتضى لائحة الطعن التمييزي المقدمة من قبله والتي أحيلت إلى محكمة التمييز الاتحادية بموجب كتاب رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية بالكتاب المرقم 143/ت.ح/2006 في 14/12/2006 لتعيين المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي, هل هي محكمة الاستئناف المذكورة بصفتها التمييزية, أم محكمة التمييز الاتحادية؟ وحيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (181) وتاريخ 29/8/2002 ذكر في البند أولاً تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى إطفاء حق التصرف في الأراضي المشمولة بقانون توحيد أصناف أراضي الدولة المرقم ب 53 لسنة 1976 وفق أحكام قانون الاستملاك المرقم ب 12 لسنة 1981 بناءاً على طلب الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو البلديات, ولما كانت القرارات النهائية والأحكام الصادرة بمقتضى قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 قابلة للتمييز لدى محكمة استئناف المنطقة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتفهيمها إن كانت وجاهية أو تبليغها إن كانت غيابية بمقتضى أحكام المادة (61) من قانون الاستملاك آنف الذكر ولذا يكون الطعن بالحكم البدائي المتعلق بهذا الموضوع أمام محكمة استئناف المثنى الاتحادية بصفتها التمييزية وليس محكمة التمييز الاتحادية بصفتها التمييزية ويعد بالتالي القرار التمييزي رقم 169/م2/2006 وتاريخ 22/5/2006 معدوماً لصدوره من جهة غير مختصة, وكذا الأمر فيما يخص حكم محكمة بداءة السماوة اللاحق رقم 89/ب/2005 وتاريخ 6/8/2006 لاستناده إلى قرار تمييزي معدوم ويبقى على ذلك, لزوم النظر بالطعن التمييزي الواقع على حكم محكمة البداءة أعلاه المرقم 89/ب/2005 والصادر في 27/5/2006 وتعد عريضة الطعن التمييزي المقدمة بشأنه من وكيل المدعي لا تزال قائمة قانوناً, وعليه قرر اعتبار محكمة استئناف المثنى الاتحادية وبصفتها التمييزية هي المختصة بنظر الطعن التمييزي فيما يخص حكم محكمة بداءة السماوة عدد 89/ب/2005 وتاريخ 27/6/2005 وإحالة عريضة الطعن التمييزي في هذا الصدد إليها للنظر فيها وفق أحكام القانون مع إرسال اضبارة الدعوى بمرفقاتها كافة إليها والإشعار بذلك إلى محكمة بداءة السماوة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 13/ربيع الثاني/1428هـ الموافق 30/4/2007م.

 

سنە قرارات مدنی