ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3028/بيع و ايجار اموال الدولة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
شراء المشتري العقار بالمزايدة العلنية ووفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 100 لسنة 1995 واكتساب الإحالة درجتها القطعية بمصادقة الجهة المخولة بموجب المادة (11) من قانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 يكون مالكا للعقار وان لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري و لا يجوز للبلدية إلغاء تلك المزايدة بحجة تخصيص العقار للعسكرين بموجب القرار (117 لسنة 2000) و عليها قبل الإلغاء اتخاذ إجراءات وفقا للمادة (19) من القانون المذكور لاعتبار المشتري ناكلا عن الشراء إذا لم يسدد البدل بعد ثبوت تبليغه بوجوب التسديد و حصول المصادقة على الإحالة.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون , للأسباب و الحيثيات المعتبرة التي استند إليها ذلك أن القطعة موضوع الدعوى قد بيعت للمميز عليه/ المدعي عن طريق المزايدة العلنية ووفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 100 لسنة 1995 و اكتسبت الإحالة درجتها القطعية بمصادقة الجهة المخولة بمقتضى المادة (11) من قانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وان دائرة المميز/إضافة لوظيفته ألغت إجراءات البيع بحجة أن القطعة مخصصة لوزارة الدفاع و هي إحدى القطع المفرزة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 117 لسنة 2000 و حيث أنها لا تملك صلاحية إلغاء تلك المزايدة للسبب المذكور كما و أنها لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من القانون انف الذكر في اعتبار المميز ناكلا عن تسديد البدل كما لم يثبت تبليغه بحصول المصادقة على الإحالة ليتمكن من تسديد البدل خلال المدة القانونية المحددة بالمادة 13 من القانون و من ثم تسجيله باسمه في السجل العقاري عملا بأحكام المادة (15) منه و لما تقدم تكون دعوى المميز عليه و الحكم الصادر فيها لهما سند من القانون , قرر تصديق الحكم المميز و رد اللائحة التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1427هـ الموافق 5/12/2006م.

سنە قرارات مدنی