ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2996/اجر مثل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المطالبة بأجر المثل عن التجاوز على الاراضي من قبل شركة نفط الشمال يخرج عن اختصاص محاكم البداءة وتختص به اللجان المشكّلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018 لسنة 1982) والمعدل بالقرار (554 لسنة 1983) والذي لا يشمل الالغاء بالقرار المرقم (17 لسنة 2005) .

نص الحكم
لدى التدقيق المداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان اجر المثل المطالب به من قبل المميز / المدعي عن القطعتين موضوع الدعوى هو من اختصاص اللجنة الخاصة بالنظر بالدعاوي المتعلقة بعمليات شركة نفط الشمال فكان على محكمة بداءة الدبس رفض الاحالة واعادة الدعوى الى تلك اللجنة وحيث انها نظرت الدعوى على خلاف قواعد الاختصاص وان حكمها استأنف لدى محكمة استئناف كركوك فأن الحكم المميز الذي صدر عنها بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لعدم الاختصاص له سند من القانون كون المحاكم غير مختصة بنظر الدعوى وعلى المميز اقامة دعواه لدى الجهة المختصة حيث ان القرار 17 لسنة 2005 وان الغى النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من نظر الدعاوى الا انه لم يلغ اللجان المشكلة بقراري مجلس قيادة الثورة 1018 لسنة 982 المعدل بالقرار 554 لسنة 983 وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم (150/موسعة مدنية/2006) في 26/9/2006 عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ذي القعدة/1427هـ الموافق 4/12/2006م .

سنە قرارات مدنی