لا يجوز المطالبة بإبطال تسجيل العقار مع المطالبة بالمبالغ المستلمة زائداُ في دعوى واحدة حيث لا يجوز الجمع بين المطالبة بحق و حق شخص و على المحكمة تكليف المدعي بحصر الدعوى باحداهما.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2432/ابطال تسجيل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز المطالبة بإبطال تسجيل العقار مع المطالبة بالمبالغ المستلمة زائداُ في دعوى واحدة حيث لا يجوز الجمع بين المطالبة بحق و حق شخص و على المحكمة تكليف المدعي بحصر الدعوى باحداهما.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاُ و عند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح و مخالف للقانون لان المميزة/المستأنف عليها/المدعية و بعريضة الدعوى طلبت الحكم بإبطال تسجيل حصتها من العقار 6/2168 م 18 العامرية و إعادة ما استلمه المميز عليه/المستأنف/المدعى عليه زيادة في دينه مما كان على محكمة البداءة و ما بعدها محكمة الاستئناف أن تكلف المميزة/ المدعية يحضر دعواها بأحد الطلبات لعدم جاز الجمع بينهما بعريضة واحدة قانوناً ومن ثم السير في الدعوى على ضوء ذلك و إصدار الحكم المناسب الذي يتفق و أحكام القانون و حيث أن الحكم المميز قد اغفل ما تقدم عليه قرر نقضه و إعادة الاضبارة للسير فيها وفق وجهة النظر المتقدمة على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 24/صفر/1428هـ الموافق 13/3/2007م.