إذا ثبت تجاوز مديرية البلدية على جزء من عقار المدعي – مالك العقار- فعليها اجر المثل مدة التجاوز و ليس لها أن تدفع الدعوى من أن هذا الجزء هو من الريع القانوني
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::236/اجر مثل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا ثبت تجاوز مديرية البلدية على جزء من عقار المدعي – مالك العقار- فعليها اجر المثل مدة التجاوز و ليس لها أن تدفع الدعوى من أن هذا الجزء هو من الريع القانوني لان المطالبة بالريع القانوني تكون في حالة الاستملاك و ليس عند المطالبة بأجر المثل.
تاريخ القرار 13/2/2007
رقم القرار 236/الهيئة الاستئنافية عقار/2007
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية
القرار:
لدى التدقيق و المداولة وجد أن وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعى عليه/المستأنف) كان قد اقتطع مساحة قدرها (264) م2 من عموم مساحة قطعة الأرض المرقمة 158 السوق و المملوكة ملكاً صرفاً للمميز عليه ( المدعي/ المستأنف عليه) دون قيامه باستملاكها وفق الطريق الذي رسمه قانون الاستملاك مما فوت على المميز عليه الانتفاع بذلك الجزء لذا يكون من حقه المطالبة بأجر المثل ومن الفترة التي تم وضع اليد عليها و لحين الاستملاك و أن المحكمة استعانت بخمسة خبراء قضائيين لتقدير اجر المثل و كان تقديرهم مناسباً للأسعار السائدة كون العقار يقع في موقع تجاري و أن ذلك التقرير يصلح أن تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140) من قانون الإثبات. أما الدفع الذي أورده وكيل المستأنف في لائحته من أن الجزء المتجاوز عليه يمثل جزء من الريع القانوني الذي يحق لموكله استيفائه بدون بدل فأن هذا الدفع لا سند له ذلك أن المطالبة بالريع القانوني تكون في حالة استملاك ذلك الجزء و ليس عند المطالبة بأجر المثل و هذا ما سار عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قراراته لذا يكون الحكم المميز بما قضى به له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 25/ محرم /1428 هـ الموافق 13/2/2007م.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعى عليه/المستأنف) كان قد اقتطع مساحة قدرها (264) م2 من عموم مساحة قطعة الأرض المرقمة 158 السوق و المملوكة ملكاً صرفاً للمميز عليه ( المدعي/ المستأنف عليه) دون قيامه باستملاكها وفق الطريق الذي رسمه قانون الاستملاك مما فوت على المميز عليه الانتفاع بذلك الجزء لذا يكون من حقه المطالبة بأجر المثل ومن الفترة التي تم وضع اليد عليها و لحين الاستملاك و أن المحكمة استعانت بخمسة خبراء قضائيين لتقدير اجر المثل و كان تقديرهم مناسباً للأسعار السائدة كون العقار يقع في موقع تجاري و أن ذلك التقرير يصلح أن تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140) من قانون الإثبات. أما الدفع الذي أورده وكيل المستأنف في لائحته من أن الجزء المتجاوز عليه يمثل جزء من الريع القانوني الذي يحق لموكله استيفائه بدون بدل فأن هذا الدفع لا سند له ذلك أن المطالبة بالريع القانوني تكون في حالة استملاك ذلك الجزء و ليس عند المطالبة بأجر المثل و هذا ما سار عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قراراته لذا يكون الحكم المميز بما قضى به له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 25/ محرم /1428 هـ الموافق 13/2/2007م.