ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::448/غصب/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كانت الدعوى مؤسسة في عريضتها على واقعة الغصب حيث تم الطلب فيها رفع اليد الغاصبة فتكون الدعوى دعوى غصب وان تم وصف المحكمة بقرارها المطعون فيه أنها دعوى تخلية و صدر الحكم فيها بهذا المآل قابلاً للتمييز و بالتالي يكون هذا الحكم قابلاً للاستئناف و التمييز لان طرف الطعن من النظام العام.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون , ذلك أن دعوى المميزين/ المدعين مؤسسة على واقعة الغصب بحجة أن المميز عليه/ المدعى عليه استمر شاغلا للدار بعد انتهاء عقد الحراسة المبرم بينهما و بذا فهي دعوى منع معارضة و ليس دعوى تخلية و لا عبرة لوصف محكمة البداءة لها بأنها دعوى تخلية و صدور الحكم بهذا المآل قابلا للتمييز فقط هذا من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فقد اقر وكيل المميز أمام محكمة البداءة و أمام محكمة الاستئناف من أن المميز عليه مستأجر للدار بعقد شفوي و أن بدل الإيجار كان يستلمه هو أحيانا و من قبل المدعين أحيانا أخرى و أن عقد الحراسة ابرم لاحقا لغرض تحديد مدة معينة لإخلاء الدار ولم يتم استلام أجره الحراسة لذا فان العقد الأخير هو عقد صوري والعقد الحقيقي هو عقد الإيجار و الذي يظل نافذا وفقا للأحوال المقررة بقانون إيجار العقار النافذ لسنة 87 لسنة 1979 المعدل لذا فان إقامة دعوى منع المعارضة مع وجود عقد الإيجار الشفوي لا سند له من القانون / قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/صفر/1428هـ الموافق ليوم 14/3/2007م.

سنە قرارات مدنی