لا يجوز اعتماد الصورة الضوئية للوكالة العامة المصدقة من الكاتب العدل مقياساً للتطبيق بشأن عائديه التوقيع استنادا للمادة 23و 24 من قانون الإثبات.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2440/اجر مثل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز اعتماد الصورة الضوئية للوكالة العامة المصدقة من الكاتب العدل مقياساً للتطبيق بشأن عائديه التوقيع استنادا للمادة 23و 24 من قانون الإثبات.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, و عند النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون , لان المحكمة و بحكمها المميز اعتمدت صورة الوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل الوزيرية بعدد 22681في 14/11/1995 مقياسا للتطبيق و أن الخبراء القضائيين قدموا تقريرهم المؤرخ في 29/6/2006 بشأن عائديه التوقيع للمورثة استنادا لذلك في حين أن الصورة الضوئية المذكورة لا يمكن اعتمادها مقياساً للتطبيق استنادا لأحكام المادة 23 و 24 من قانون الإثبات بالإضافة لذلك فان الفارق الزمني بين عقد الإيجار المبرز و المصدق من قبل الهيئة العامة للضرائب/عقار الاعظمية بعدد 5938 في 9/7/1992 و تاريخ الوفاة في 27/1/1998 بموجب القسام الشرعي المبرز ستة سنوات و لم يصدر من المورثة خلال الفترة المذكورة ما يستدل على عدم صحة العقد المذكور مما كان على المحكمة و إزاء كل ما تقدم كان على المحكمة أن تتابع قرارها بجلب الوكالة العامة الأصلية لغرض إكمال الإجراءات المظاهرة أصوليا و عند تعذر ربطها تكليف المميز عليها اراءة مقياس أخر للتطبيق و المضاهاة معاصر لتاريخ توقيع العقد و عند عجزه عن تقديم ذلك و عن إثبات دعواه منحه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المميز/المستأنف عليه/ المدعى عليه ومن ثم السير في الدعوى على ضوء ذلك و ربطها بحكم فاصل و حيث أن المحكمة و بحكمها المميز قد خالفت وجهة النظر المتقدمة عليه قرر نقضه و إعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ذلك على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/صفر/1428هـ الموافق 13/3/2007م.