ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2495/ايجار/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان المأجور خاضعاً بأحكامه إلى القانون المدني وغير مشمول بأحكام قانون الإيجار ونبه المستأجر بتخلية المأجور عند انتهاء مدة عقد الإيجار وبقي المستأجر شاغلاً للمأجور بعد انتهاء مدة العقد فتنقلب يد المستأجر إلى يد غاصبة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار وعليه أجر المثل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون لأن المميزة/المستأنفة/المدعى عليها كانت مستأجرة للشقة العائدة للمميز عليه/المستأنف عليه/المدعي واتخذتها عيادة طبية (فحص بالسونار) وبذلك كان المأجور خاضعاً لأحكام القانون المدني ولا حضور لأحكام المادة (22) من قانون إيجار العقار بالنسبة لوقائع هذه الدعوى لأنها تسري على العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار وحيث أن المميز عليه سبق وأن نبه المميزة بتخلية الشقة وتسليمها خالية من الشواغل بتاريخ 1/11/2003 لانتهاء عقد الإيجار وعدم رغبته بتجديد العقد إلا أن المميزة استمرت بالإشغال والانتفاع بالمأجور ولحين حصول التخلية الفعلية بتاريخ 31/7/2005 كما هو ثابت في بموجب الاضبارة التنفيذية 634/2005 تنفيذ الحلة وبذلك انقلبت يدها إلى يد غاصبة استناداً لأحكام المادة (781/1) من القانون المدني وحيث أن تقرير الخبير القضائي المنفرد الذي ركنت إليه محكمة الاستئناف بتقدير أجر المثل المؤرخ في 8/2/2006 جاء مسبباً واعتمد الأسس الصحيحة في التقدير ولم يعترض عليه المميز عليه والذي اعترض عليه هي المميزة مما حدى بالمحكمة للإستناد إليه بإصدار حكمها مراعياً بذلك مبدأ أن لا يضار الطاعن بطعنه وهذا ما سارت عليه المحكمة بحكمها المميز مما يكون قد راعت تطبيق أحكام القانون عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/صفر/1428هـ الموافق ليوم 28/2/2007م.

سنە قرارات مدنی