ان المدة المنصوص عليها في المادة 43 مكرر من قانون التسجيل العقاري ، قد وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة (1) من المادة 50 مكررة التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::77//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان المدة المنصوص عليها في المادة 43 مكرر من قانون التسجيل العقاري ، قد وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة (1) من المادة 50 مكررة التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري عند انتهاء المدة تلك صلاحية التحقق من العائدية والمباشرة بأجراءات تسجيل العقارات مجددآ ، لذلك فأن انتهاء المدة المذكورة لا يقف حائلآ دون طلب الحائز تسجيل العقار بأسمه مجددآ اذا توفرت الشروط القانونية لدى محكمة البداءة المختصة
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلآ . ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان العقار المرقم (466) مقاطعة 24 الهوير من العقارات غير المسجلة في سجلات التسجيل العقاري الواقعة ضمن التصميم الاساسي ، وتأيد ان طالب التسجيل ( كاطع سلمان عساف ) حائز له بحسن نية بصفة مالك مدة تزيد على خمسة عشر سنة بدون انقطاع مما يقتضي تسجيله مجددآ باسمه أما بالنسبة للمدة المنصوص عليها في المادة 43 مكرر من قانون التسجيل العقاري ، فقد استقر قضاء هذه الهيئة على انها وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة (1) من المادة 50 مكررة التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري عند انتهاء المدة المذكورة صلاحية التحقق من العائدية والمباشرة بأجراءات تسجيل العقارات مجددآ ، لذلك فأن انتهاء المدة المذكورة لا يقف حائلآ دون طلب الحائز تسجيل العقار بأسمه مجددآ اذا توفرت الشروط القانونية وحيث ان القرار المميز التزم وجهة النظر القانونية المذكورة ، عليه قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/ ربيع الثاني /1436هـ الموافق 11/2/2015