ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::63//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة..

مبدء الحكم
على المحكمة وقبل الحكمةبازالة شيوع العقار بيعاً والتحقق فيما أذا كانت حصص القاصرين في العقارموضوع الدعوى تدر لهم أيراداً مناسباً يمكن الأنتفاع به من عدمه و فيما اذا كانت أزالة الشيوع تضر بمصلحة القاصرين من عدمة لأمكان تطبيق أحكام الفقرة (جـ) من البند (أولاً) من المادة (55) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهُ غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة بداءة العمارة قضت بأزالة شيوع العقار تسلسل (108/879) الهادي بيعاً وتوزيع بدل البيع على الشركاء كل حسب سهامه في القسامين الشرعيين المبرزين في الدعوى , دون ان تتحقق فيما أذا كانت حصص القاصرين في العقارموضوع الدعوى تدر لهم أيراداً مناسباً يمكن الأنتفاع به من عدمه وكذلك فيما اذا كانت أزالة الشيوع تضر بمصلحة القاصرين من عدمة لأمكان تطبيق أحكام الفقرة (جـ) من البند (أولاً) من المادة (55) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل لاسيما أن العقار موضوع الدعوى يقع على شارع تجاري ومفرز منه خمسة محلات بصورة غير رسمية طبقاً لما ورد بمحضر كشف الجاري من قبل المحكمة بتاريخ 15/3/2015 , كذلك دون أن تلاحظ الأختلاف الحاصل ما بين أسم المدعى عليه الثالث (رحيم جبار كاطع) الوارد بعريضة الدعوى ومابين أسمه الوارد في القسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في العمارة بالعدد 1129 في 18/11/2014 بأسم (رحيم جبار عباس) والتعرف على الأسم الصحيح وتصحيح الخطأ ، وبما أن المحكمة أصدرت حكمها المميز قبل أن تتحقق من ذلك مما أخل بصحته ، لذا قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر الــقـرار بــالأتفاق في12/شعبان/1436هـ الـمـوافــق 31/5/2015م.

 

سنە قرارات مدنی