ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضيين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::184//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضيين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته . وقضى الثاني بالزام المدعى عليه (س.م.م) وهو طالب الترجيح بتاديته للمطلوب الترجيح ضدهم مبلغ اجر المثل عن القطعة المشار اليها لذا قرر رد الطلب .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة استئناف واسط بصفتها الاصلية اصدرت حكما بالعدد 10/س/2006 في 11/10/2006 قضى بفسخ الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة العزيزية بالعدد 107/ب/2004 ورد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم ضد المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته والمصدق بالقرار الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 3111/هـ.أ.ع/2006 في 7/5/2007 كما اصدرت المحكمة ذاتها قرارا بالعدد 50/س/2013 في 9/6/2013 يقتضي بتاييد الحكم البدائي المرقم 178/ب/200 في 26/12/2012 القاضي بالزام طالب الترجيح بتادية مبلغ اجر المثل الى المطلوب الترجيح ضدهم عن استغلاله القطعة المرقمة 12/2م31 الشاعورة الغربية وصدق بالقرار الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 4358/هـ.أ.ع/2013 في 16/12/2013 وقدم طالب الترجيح طلبا الى هذه المحكمة يطلب فيه ترجيح الحكم الاول على الثاني للاسباب الواردة بطلبه وترى هذه الهيئة ان جواز طلب احد الخصوم ترجيح احد حكمين والامر بتنفيذه دون الاخر . معلق على حصول نزاع حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين فان تخلف احد الشروط القانونية فان ذلك موجب لرد الطلب ولما كان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة / اضافة لوظيفته وقضى الثاني بالزام المدعى عليه (س.م.م) وهو طالب الترجيح بتاديته لمطلوب الترجيح ضدهم بتادية مبلغ اجر المثل عن القطعة المشار اليها لذا قرر رد الطلب استنادا للمادة 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمادة 13/اولا/ب/1 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وصدر القرار بالاتفاق فـي 1/رجب/1436هـ الموافق 19/4/2015م