ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::151//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قرار لجنة شؤون القضاة ،حيث وجد أن أحالة القاضي المعني الى التقاعد كانت لأسباب خارجة عن ارادته ومع ماتقدم فأن كلما لم يرد به نص يمنعه فهو جائز والقول بخلاف ذلك يعني أسقاط حقه القانوني موضوع الأدعاء وهو أمر لايقره القانون وتأسيسا على ماتقدم من اسباب يصبح من حق المدعي المطالبة بصرف مايستحقه من حقوق تقاعدية وفق أحكام قانون رواتب القضاة والأدعاء العام رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 7 لسنة 2010.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمميز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية ولشموله على اسبابه قرر قبوله شكلا ، ولدى النظر في القرار المميز فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن المميز /المدعي /القاضي /المدعي العام (ش.ع.ص.ر) كان قد احيل الى التقاعد وفق المادة (6/ثانيا وسادسا) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 التي تنص على (أحالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام أو مايعادله فما فوق ومن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث المنحل على التقاعد ، بحسب قانون الخدمة والتقاعد ، وأن من بين التشريعات التي تقرر للقاضي وعضو الأدعاء العام حقوقه التقاعدية المادة (4/أولا) من قانون رواتب القضاة واعضاء الأدعاء العام رقم 21لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 7لسنة 2010التي تنص (يستحق القاضي وعضو الأدعاء العام /راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضاه أقرانه من هم في الخدمة من راتب ومخصصات في أحدى الحالأت الأتية :

أ‌- اذا أحيل الى التقاعد بسب أكماله السن القانونية للأحالة الى التقاعد

ب‌- أذا أحيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .

ج- أذا توفي أثناء الخدمة ،وحيث أن أحالة المدعي االى التقاعد ليس من الحالأت التي أشار أليها قانون رواتب القضاة واعضاء الأدعاء العام المشار أليه فنكون بذلك أمام مسألة قانونية يقتضي معالجته بالتفسير المتطور للقانون وذلك بالرجوع الى نية المشرع التي أوضحها في الأسباب الموجبة لقانون رواتب القضاة وأعضاء الآدعاء العام بضرورة حفظ مكانه المركز القانوني وألاجتماعي للسادة القضاة وأعضاء الأدعاء العام سواء اكان في الخدمة أم خارجها كما أن المادة (97) من الدستور قد نصت على أن (يحدد القانون الأحكام الخاصة بالقضاة خصوصا وان للمدعي خدمة طويلة في الوظيفة العامة العامة وفي سوح القضاء فضلا عن ذلك أن المادة الثانية والثلاثون من قانون رواتب القضاة وأعضاء الأدعاء العام المذكور قد أوجبت على مجلس القضاء الأعلى أحتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكامه وصرفه لهم وعدم العمل بأي نص يتعارض وأحكامه بالأضافة الى ذلك أن أحالة القاضي المعني الى التقاعد كانت لأسباب خارجية عن أرادته ومع ما تقدم فأن كل مالم يرد به نص يمنعه فهو جائز والقول بخلاف ذلك يعني أسقاط حقه القانوني موضوع الأدعاء وهوأمر لايقره القانون وتأسيسا على ماتقدم من أسباب يصبح من حق المدعي المطالبة بصرف مايستحقه من حقوق تقاعدية وفق أحكام قانون رواتب القضاة وأعضاء الأدعاء العام قد أغلقت ماتقدم في قرارها المميز عليه قرر نقضه وأعادة أوراق الدعوى أليها لأتباع ماتقدم وأصدار القرار وفق القانون على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 10/رجب/1436هـ الموافق 28/4/2015م.

 

سنە قرارات مدنی