المحكمة تتقيد بما ورد في عريضة الدعوى . وليس لها ان تحكم مما طلبه المدعي حتى وان كان استحقاقه اكثر من ذلك .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::156//2015
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
المحكمة تتقيد بما ورد في عريضة الدعوى . وليس لها ان تحكم مما طلبه المدعي حتى وان كان استحقاقه اكثر من ذلك .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بحكم واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر في الحكم ألاستئنافي المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية فيها ان المدعى عليه / المستأنف عليه كان قد صدر الأمر الإداري المرقم 5487 في 22/5/2006 بتعيينه بوظيفة مساعد مشغل وحدة بقسم الدراسات في مشروع مصفى النجف براتب الدرجة الثامنة المرحلة الثالثة والبالغ (132) الف دينار شهرياً ويكون عنوانه الوظيفي بالدرجة التاسعة باعتباره خريج الدراسة الإعدادية / علمي لعام 1997-1998 وقد ظهر فيما بعد تزوير الوثيقة المرقمة 98 والمؤرخة في 2/5/2006 المنسوب صدورها من إعدادية مسلم بن عقيل للبنين وذلك بالاستناد إلى ما جاء بكتاب المديرية العامة للتربية في محافظة النجف / الشؤون القانونية المرقم 8038 والمؤرخ 5/2/2013 وصدر الأمر الوزاري بالعدد 23786 في 29/7/2013 بإقصاء المدعى عليه / المستأنف عليه من الوظيفة لتقديمه وثيقة دراسية مزوره واعتباراً من تاريخ صدور الأمر الوزاري ثم أقام المدعي / المستأنف اضافة لوظيفته الدعوى طلب فيها الزام المدعى عليه / المستأنف عليه بإعادة الرواتب والمخصصـات التي تقاضاها خلافاً للقانون واستند في تلك المطالبة على قـرار مجلس الوزراء المرقم 250 في 6/7/2010 والتي حددها مبلغ (500ر657ر86) فقط ستة وثمانون مليون وستمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة دينار ولما كان القـرار المذكور اعلاه تضمن التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناءً على شهادات دراسية مزورة باقصائهم فوراً من الوظيفة العامة وإزالة جميع الآثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافاً للقانون وإحالتهم إلى المحاكم المختصة . مما يكون للدعوى بناء على ذلك سند من القانون ويلزم المدعى عليه / المستأنف عليه بإعادة جميع الرواتب والمخصصات التي استلمها من تاريخ تعينه لبطلان سبب استلامها أصلاً من دائرة المدعي / المستأنف اضافة لوظيفته لان إشغاله للوظيفة العامة تم على أساس غير مشروع والمتمثل بتقديمه وثيقة دراسية مزورة وحيث ان المحكمة استعانت بخبير حسابي مختص لاحتساب مجموع المبالغ المستلمة من رواتب ومخصصات والذي قدم تقريراً وملحقاً له بين فيها ان مجموع تلك المبالغ يساوي (500ر000ر399ر90) فقط تسعون مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة دينار والذي وافق عليه وكيل المدعي /المستأنف اضافة لوظيفته وأقر وكيل المدعى عليه / المستأنف عليه باستلام المبلغ المطالب به وحيث ان المحكمة تتقيد بما ورد في عريضة الدعوى وليس لها ان تحكم بأكثر مما طلبه المدعي/ المستأنف / اضافة لوظيفته حتى وان كان استحقاقه أكثر من ذلك وحيث ان الحكم ألاستئنافي المميز قد ألزم المدعى عليه / المستأنف عليه بتاديته للمدعي / المستأنف/ اضافة لوظيفته المبلغ المطالب به فانه يكون قد التزم بوجهة النظر القانونية السليمة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 10/رجب/1436 هـ الموافـق 28/4/2015م .