إذا أحدث الغير بناءاً ومنشآت في ملك الغير بدون إذن وموافقة مالك العقار فلا يستحق قيمة المنشآت قائمة وإنما يستحق قيمتها مستحقة للقلع عملاً بأحكام المادة (1119) من القانون المدني .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2925/ملكية منشأت/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا أحدث الغير بناءاً ومنشآت في ملك الغير بدون إذن وموافقة مالك العقار فلا يستحق قيمة المنشآت قائمة وإنما يستحق قيمتها مستحقة للقلع عملاً بأحكام المادة (1119) من القانون المدني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن ألتمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها وجاء إتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 1093/الهيئة الأستئنافية عقار /2006 في 12/6/2006 لأن المميز /المستأنف /المدعي أحدث البناء المطالب بقيمته دون موافقة مسبقة وبالتالي فأن إحكام المادة 1119 من القانون المدني هي المنطبقة على وقائع الدعوى ويستحق المميز قيمة المحدثات مستحقة للقلع وحيث أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير القضائي المؤرخ في 9/3/2005 بشأن تقدير قيمة المحدثات مستحقة القلع والذي اعتمد الأسس الصحيحة مما يصلح أن يكون سبباً للحكم عليه قرر تصد يق الحكم المميز ورد الطعن ألتمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/صفر / 1427 هـ الموافق 28/2/2007 م .