ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::241/خصومة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الأموال و الموجودات العائدة للكيانات المنحلة و إلى حزب البعث المنحل آلت إلى وزارة المالية بموجب أحكام المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم 21 لسنة 2005 و ذلك لغرض إدارتها و المحافظة عليها لحين تخصصها إلى الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة لذا فان وزارة المالية لا تتحمل أي تبعات مالية أو التزامات أخرى مترتبة على تلك الكيانات المنحلة تجاه الغير لذا لا يمكن مقاضاة وزارة المالية و مطالبتها فتكون خصومة وزارة المالية غير متوجهة.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا , و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون , لأنه جاء بعريضة دعوى المدعي بان وزارة الدفاع و الفرقة الحزبية في النظام السابق استولوا على العقارات و المشيدات العائدة له في القطعة (1) مقاطعة 1034 دون وجه حق و طلب إلزام وزير المالية إضافة لوظيفته بأدائه له تعويضا عن اجر مثل العقار و فوات المنفعة للفترة المستولى عليها باعتبار أن أموال الكيانات المنحلة آلت إلى وزارة المالية استنادا إلى قانون رقم 21 لسنة 2005 ( قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة) التي تنص المادة (1) منه ( تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة و حزب البعث المنحل و موجوداتها و أصولها و أسهمها في الشركات المختلطة و الخاصة كافة بدون بدل إلى وزارة المالية و يتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة) , و حيث أن الغاية من صدور هذا القانون هو عدم وجود نص قانوني يحدد الجهة التي تؤول إليها أموال تلك الكيانات و كذلك لغرض المحافظة على تلك الأموال و إدارتها و الحيلولة دون التصرف بها لحين تخصيصها إلى الوزارات و الجهات غير مرتبطة بالوزارة استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من القانون المذكور لذلك فلا يصح اعتبار وزارة المالية خصما في الدعاوى التي يقيمها الأشخاص تجاه تلك الكيانات المنحلة وان الوزارة المذكورة لا تتحمل أية تبعات مالية أو أي التزامات أخرى مترتبة على تلك الكيانات المنحلة تجاه الغير حتى يمكن مقاضاتها و مطالبتها أمام المحاكم لكون القانون المذكور لم يحمل وزارة المالية أية مسؤولية عن التزامات الكيانات المذكورة و لكل ما تقدم تكون خصومة وزارة المالية غير متوجهة الدعوى , و حيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى تحكم المحكمة و لو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها استنادا إلى أحكام المادة 80 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل , لذا يكون حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم البدائي من حيث النتيجة و رد اللائحة الاستئنافية لهذا السبب جاء سليما و صائبا للأسباب و الحيثيات التي اعتمدتها فقرر تصديق الحكم المميز و رد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في /ربيع الأول /1428هـ الموافق 26/3/2007م.

سنە قرارات مدنی