إذا كانت المدعى عليها الثانية و كيلة عامة عن والدها المدعي و أبرمت عقد الإيجار مع المدعى عليه الأول زوجها فهذا يخالف الأحكام العامة للوكالة لأنها تكون قد استعملت الوكالة لصالح
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::395/وكالة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت المدعى عليها الثانية و كيلة عامة عن والدها المدعي و أبرمت عقد الإيجار مع المدعى عليه الأول زوجها فهذا يخالف الأحكام العامة للوكالة لأنها تكون قد استعملت الوكالة لصالح نفسها و عندئذ على المحكمة أن تكلف المدعى عليهما بعلم المدعى (الموكل) بهذا العقد و عدم استعماله خيار النقض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (136/2) من القانون المدني.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا و عند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد أن غير صحيح و مخالف للقانون ذلك لان المميزين يستندان في إشغالهما للعقار موضوع الدعوى إلى عقد الإيجار المبرم بين المدعى عليهما الثانية (م.ج) الوكيلة عن والدها المدعي بموجب الوكالة العامة المرقمة 1998 و المؤرخة في 16/3/1999 المصدقة من كاتب عدل الصالحية و بين زوجها المدعى عليه الأول (ف.أ) وحيث أن من ضمن الأحكام العامة للوكالة أن لا يستعمل الوكيل الوكالة لصالح نفسه. لذا كان المقتضى تكليف المميزين بإثبات علم المدعي بهذا العقد و عدم استعماله خيار النقض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (136/2) من القانون المدني و ذلك بمقتضى أدلة الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 و عند عجزهما منحها حق تحليف المدعي اليمين و عليه قرر نقض الحكم المميز و اعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم و على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1428 هـ الموافق ليوم 28/3/2007م