ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::581/منع معارضة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً و له حق الانتفاع بها و استقلالها بحيث لا يضر شركائه . كما أن كل شريك يعد أجنبياً في حصة الآخر وفقا لأحكام المادتين (1061 و 1062) من القانون المدني و استناداً لذلك فان تصرف الشريك بمساحة من المال المشاع بالبناء دون موافقة الشريك الآخر يعد متجاوزاً و له حق رفع التجاوز و في نفس الوقت فأن الشريك المتجاوز لا يلزم بالتسليم لأنه يملك سهاماً فيه و عليه يحكم بمنع المعارضة شرط عدم التسليم.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة تبين أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما و نظرهما معا. و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن الطرفين المتداعيين هما شركاء في العقار المرقم 3/2 م8 البرير مع شركاء آخرين و أن المميزة (المدعي عليها – المستأنفة) كانت قد شيدت حقلي دواجن على القطعة موضوع الدعوى و أنها كانت قد استحصلت على موافقة قسما من الشركاء و لم تستحصل على موافقة المدعي على ذلك التشييد و حيث أن من بين المبادئ المتعلقة بالملكية الشائعة أن كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما و له حق الانتفاع بها و استغلالها لها بحيث لا يضر بشركائه و من جهة أخرى فأن كل شريك يعد اجنبياً في حصة الآخر و ليس له حق أن يتصرف مضرا بأي وجه كان من غير رضاه (م1061 و 1062) من القانون المدني و حيث قد تأيد من التحقيقات الجارية بان المدعي عليها لم تستحصل على موافقة الشريك (المدعي) لذا تعد متجاوزه و بحق للمدعي طلب رفع التجاوز و لما كانت المدعي عليها شريكه في العقار لذا لا تلتزم بالتسليم و هذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه و رد الطعنين التمييزيين و تحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 28/3/2007م.

سنە قرارات مدنی