ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::626/ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
مستأجر العقار من دوائر الدولة إذا خالفت شروط العقد فلا يبيح ذلك للدائرة أن تضع يدها على العقار قبل انتهاء مدة الإيجار دون إتباع الطريق القانوني بأعذار المستأجر بالمخالفات المنسوبة إليه و من ثم إقامة دعوى الفسخ إذا كان العقد لا يبيح لها ذلك من جانب واحد و اعتبار العقد مفسوخا.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا و عند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد أن صحيح و موافق للقانون لأنه جاء إتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 2380/الهيئة استئنافية/عقار/2006 في 7/11/2006 حيث جلبت المحكمة اضبارة عقد الإيجار من دائرة المميز و قد ثبت لها أن المميز وضع يده على المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار و دون إتباع الطريق القانوني باعذار المميز عليه/المدعي بالمخالفات المنسوبة إليه ووجوب رفعها و من ثم إقامة دعوى الفسخ وفقا للأصول إذ أن العقد لا يبيح للمميز فسخ العقد من جانب واحد أو باعتباره مفسوخا وفقا لأحكام المادة(178) مدني عند ارتكاب إحدى المخالفات المحددة فيه لذا يكون الحكم المميز قد استند إلى حكم القانون بإلزامه المميز بمنع معارضته للمميز عليه بالانتفاع بالمأجور – عليه قرر تصديقه و رد اللائحة التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 8/ربيع الأول/1428 هـ الموافق ليوم 27/3/2007م

سنە قرارات مدنی