ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2522/غصب/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا الغي المستملك الاستملاك لمساحة من قطعة الأرض العائدة للمدعي و استمر واضعا اليد على هذه المساحة بعد أن تم الإلغاء لعدم تسديده البدل فيعد غاصبا من تاريخ إلغاء الاستملاك و عليه اجر المثل.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا و عند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد أن صحيح و موافق للقانون للأسباب المذكورة فيه و الذي جاء إتباعا لقرار النقض الصادر بعدد 374/الهيئة الاستئنافية/العقار/2006 في 19/4/2006 حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعى عليه/المستأنف عليه) لا يزال واضعا اليد على المساحة البالغة (55/67)م2 من القطعة المرقمة 199 صاري كهية بعد أن الغي استملاك ذلك الجزء لعدم تسديد المستملك لبدل الاستملاك و يعد غاصبا لمنفعة العقار و حيث أن المغصوب أن كان عقارا وجب رده مع اجر المثل عنه (197م) من القانون المدني و بذلك يستحق المميز عليه اجر المثل اعتبارا من تاريخ إلغاء الاستملاك في 25/9/1994 و لغاية تاريخ إقامة الدعوى في 16/4/2004 وان المحكمة استعانت بثلاثة خبراء الذين قدروا ذلك الآجر بمبلغ خمسة ملايين و تسعة عشر آلف دينار و كان تقديرهم مناسبا للأسعار السائدة و بدون مغالاة و يصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لأحكام المادة (140) من قانون الإثبات. وبذلك تكون لدعوى المدعي سند من القانون قرر تصديق الحكم المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الأول/1428 هـ الموافق ليوم 29/3/2007م

سنە قرارات مدنی