ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2916/اباحة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تنتهي الاباحة بالمطالبة القضائية وبعدها تصبح يد الحائز يد غاصبة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه ذلك ان العقار المرقم 197/22 مقاطعة 39 تسعين سجل وحسب سنده العقاري باسم مورث المدعين (ج ب ف) والذي ال لهم وحسب القسام الشرعي المرقم 218 في 26/1/2004 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في كركوك وقد تايد من التحقيقات الجارية بان المدعى عليهما تشغلان العقار بدون مسوغ قانوني بعد ان اقر المدعين بان ذلك الاشغال كان بإباحة منهم للمدعى عليهما وحيث ان الاباحة تنتهي بالمطالبة القضائية وبعدها تصبح يد المدعى عليهما يد غاصبة وحيث ان المغصوب ان كان عقارا وجب رده مع اجر المثلل عنه (م 197) من القانون المدني وبذلك تكون لدعوى المدعين سند من القانون قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزتين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5/شوال/1432هـ 4/9/2011 .

 

سنە قرارات مدنی