ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4396/خصومة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا تبين للمحكمة عدم علاقة للمدعى عليه بالدعوى فعليها ان تحكم برد الدعوى ولو من تلقاء نفسها لعدم توجه الخصومة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر على الحكم المميز وجد ان المحكمة وان اتبعت قرار النقض الصادر بعدد 1533/الهيئة الاستئنافية عقار/2010في 6/6/2010 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة لان المحكمة وبعد ان قامت باجراء الكشف على العقار بمعرفة مساح التسجيل العقاري وتبين لها بعدم وجود عقار اخر وان المميز/المدعى عليه قد ترك الماجور وان الشاغل الفعلي حاليا هو (ف) المستاجر بموجب عقد الايجار المصدق من كاتب عدل الكرخ المسائي بعدد (25301) في 30/12/2001 ان تقتضي بفسخ الحكم البدائي ورد الطعوى لعدم توجه خصومة المميز/المدعى عليه للمميز عليهم/المدعين لعدم علاقته بالماجور موضوع الدعوى لان الخصومة اذا كانت غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى (م80/1 مرافعات مدنية) وحيث ان الحكم المميز قد صدر خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ما ذكرعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/محرم/1432هـ 12/12/2010 .

 

سنە قرارات مدنی