ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::242//2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الخدمة المؤداة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد لا تحتسب خدمة تقاعدية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في قرار لجنة قضايا المتقاعدين المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز عليه وان كان من موظفي الخدمة الجامعية بعنوان ( مدرس ) فأنه من مواليد 1/7/1973 وكان قد اعتبر مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من تاريخ الأمر الإداري الصادر من جامعة بغداد كلية العلوم المرقم 4121 في 10/11/1991 وقد أعيد تعينه بموجب الأمر الجامعي الصادر من جامعة بغداد المرقم 8736 في 20/5/2002 وبذلك فهو يبلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد البالغة خمسة وستين عاماً 30/6/2002 بموجب أحكام المادة (10) من قانون الخدمة الجامعية المرقم 142 لسنة 1976 المعدل وانه بالتاريخ المذكور يعتبر محالاً على التقاعد بحكم القانون استناداً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني المرقم 33 لسنة 1966 المعدل ( الملغي ) والفقرة ثانياً من المادة الأولى من التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وان الفقرة رقم (1) من البند اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة( المنحل ) المرقم 20 والمؤرخ 9/1/1988 توجب فك الموظف المحال على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية في اليوم المحدد لإكماله السن القانونية ولا يجوز تأخير انفكاكه ( قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 8/9/اتحادية / تمييز /2005 في 17/8/2005 ) وان صدور الأمر الجامعي بإحالة المميز عليه على التقاعد بعد تجاوز السن القانونية للإحالة على التقاعد ليس له سند من القانون وحيث ان الخدمة المؤداة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد لا تحتسب خدمة تقاعدية بموجب أحكام الفقرة ( 3) من المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والفقرة 4 من المادة الخامسة من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وحيث ان مجموع خدمة المميز عليه الجامعية بتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة علـى التقاعد في 30/6/2002 هي اقل من 25 سنة فيكون غير مشمول بأحكام المادة 12 / اولاً من قانون الخدمة الجامعية رقم 23/لسنة 2008 كما انه غير مشمول بأحكام الأمر رقم 6 لسنة 2005 النافذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 13/12/2005 العدد 3/993 بموجب المادة الرابعة منه لعدم سريانه على المحالين علـى التقاعد قبل نفـاذه ممـا يتوجب رد طلب المعترض ( المميز عليه ) وحيث ان اللجنة خالفت وجهة النظر القانونية المبسوطه أعلاه مما اخل بصحته لذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى اللجنة لتقضي برد الاعتراض وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق 17/شعبان /1431 هـ الموافق الموافق 28/7/2010 م .

سنە قرارات مدنی