قبول المتهم وهو (رئيسا للجنة) خطابات ضمان مصورة وتغيير المصرف الذي اعتمد في اصدار الخطابات من مصرف (حكومي الى اهلي) على المحكمة الاشارة في حيثيات حكمها
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::276//2013
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الهيأة التمييزية
مبدء الحكم
قبول المتهم وهو (رئيسا للجنة) خطابات ضمان مصورة وتغيير المصرف الذي اعتمد في اصدار الخطابات من مصرف (حكومي الى اهلي) على المحكمة الاشارة في حيثيات حكمها بصورة مفصلة لتحديد مسؤولية التقصير به.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزين مقدمين مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بذات الموضوع قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة لم تتبع القرار التمييزي بالعدد101/102/جزاء/2013 في 11/3/2013 اذ كان عليها بعد الاطلاع على خطابات الضمان المصورة وعددها (63) خطاب ضمان والواردة بكتاب الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية بالعدد 5063 في 27/3/2012 والمشار فيه الى ان خطابات الضمان بنسخها الاصلية قد ارسلت الى مديرية الجريمة الاقتصادية للاستيضاح من ممثلها القانونية والتي لم تدون اقواله وعن اسباب ارسال تلك النسخ الى المديرية المذكورة هل كونها (مزورة) وفيما اذا تم اجراء التحقيق بشأنها من عدمه، وتحديد مسؤولية المتهم عنها وفي الوقت الذي وجهت فيه المحكمة التهمة أليه (عن قبوله خطابات ضمان مصورة وليست اصلية ومن مصارف اهلية) فان حيثيات الحكم قد أنصبت على خطاب الضمان الصادر من شركة ارض الشمس بمبلغ (8) مليارات،والذي تبين فيما بعد ان قد اشر عليه بعبارة (انتفاء الحاجة أليه)، اذ كان عليها ان تشير في حيثيات حكمها الى ذلك بصورة مفصلة وتحديد مسؤولية المتهم في قبوله لخطابات ضمان مصورة وتغيير المصرف الذي اعتمد في اصدار هذه الخطابات من مصارف حكومية الى مصارف اهلية (الهدى وعبر العراق) ذلك ان ما نسب الى المتهم من إهمال جسيم يتحدد بقبوله نسخ مصورة وليست اصلية من خطابات الضمان وقبوله باعتباره رئيسا للجنة التي تولت هذه المسؤولية تغيير المصرف المعتمد من حكومي إلى أهلي، وحيث ان المحكمة في قرارها المميز لم تلتفت الى ما تقدم مما اخل بصحته لذا تقرر نقضه وإعادة القضية إلى محكمتها لأتباع ماتقدم وربط القضية بقرار حكم جديد مستوفي لشروطه القانونية مع الاحتفاظ بالرسم التمييزي للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى احكام المادة (259/أ/8) الاصولية في 1/رجب/1434هـ الموافق 12/5/2013م.