ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::199//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
امتناع الدائرة بتزويد المدعيين باستمارة صورة قيد ، هو امتناع الدائرة ان يكون رفضا لاتخاذ قرار اداري يوجب عليه القانون اتخاذه . وهذا يعتبر في حكم القرارات والاوامر التي اجازت المادة 7/ ثانيا هـ3 من قانون مجلس شورى الدولة الطعن فيها امام محكمة القضاء الاداري.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه ، فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به ، تبين انه غير صحيح لصدوره على خلاف قواعد الاختصاص ، وذلك لان تكييف الادعاء والطلب مما تولاه المحكمة فلا يعول على مصطلحات ومسميات المدعي ـ لوحده ـ بهذا الشان وحيث ان خلاصة الادعاء هي طلب الزام دائرة التسجيل العقاري بتزويد المدعيين باستمارة صورة قيد للعقار لامتناعها عن ذلك ، لذا فان الادعاء لم يكن مستنداً الى التزام تعاقدي بين الطرفين ، اوالى اي من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني . ولا يعدو امتناع الدائرة عن ان يكون رفضاً لاتخاذ قرار اداري وحيث ان امتناع الموظف عن اتخاذ قرار او امر يوجب عليه القانون اتخاذه .. يعتبر في حكم القرارات والاوامر التي اجازت المادة ( 7/ثانياً/هــ/ 3) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل ، الطعن فيها امام محكمة القضاء الاداري .. لذا فقد كان متعيناً على المحكمة احالة الدعوى على القضاء الاداري للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي وبما ان محكمة الموضوع لم تراع ذلك ، مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم . على ان يبقى رسم التممييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/شعبان/ 1433 هــ الموافق 24/ 6/ 2012م 0

 

سنە قرارات مدنی